رجعيا، كاختلاع السفيهة، وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق.
وأما إذا أضاف المال إليها، فتحصل البينونة ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه.
فرع الواحد لا يتولى طرفي الخلع بالوكالة، كالبيع وسائر العقود. فلو وكل الزوجان رجلا تولى ما شاء من الطرفين مع الزوج الآخر أو وكيله. وقيل: يجوز أن يتولى طرفي الخلع، لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب، والاعطاء من جانب. وعلى هذا، ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف، كبيع الأب ماله لولده، والصحيح الأول.
فصل يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة، ويصح عقد الإجارة عليها.
فلو خالعها على إرضاع ولده أو حضانته مدة معلومة، جاز، سواء كان الولد منها أو من غيرها، ويشبه أن يكون الجمع بينهما واستتباع أحدهما إذا أفرد على ما سبق في الإجارة.
وفي إبدال الصبي المعين وانفساخ العقد بموته، خلاف سبق في الإجارة.
والمذهب الانفساخ، وهو المنصوص في المختصر وأكثر الكتب ورجحه الجمهور.
وامتناع الصبي من الارتضاع والتقام الثدي، كالموت. فإن قلنا بالانفساخ، فذلك فيما بقي من المدة، ولا تنفسخ في الماضي على المذهب. وقيل: قولان من تفريق الصفقة، فإن انفسخ فيما مضى رجع عليها بمهر المثل على الأظهر. وعلى القول الآخر، بأجرة مثل الارضاع تلك المدة، وعلى الزوج لها أجرة الارضاع في المدة الماضية. وإن لم ينفسخ في الماضي، فعلى الأظهر يرجع بقسط المدة الباقية من مهر المثل إذا وزع مهر المثل على المدتين. وعلى الثاني: يرجع بأجرة مثل ما بقي من المدة. وإن قلنا: لا ينفسخ العقد، فإن أتى بصبي مثله لترضعه، فذاك، وإن لم تأت به مع الامكان حتى مضت المدة، فوجهان. أحدهما: يبطل حقه ولا شئ عليها، كما لو لم ينتفع المستأجر بعد قبضه العين، تستقر عليه الأجرة.
والثاني: يلزمها قسط المدة الباقية من مهر المثل إذا وزع على المدتين، كما إذا تلف