عليهم، فلا تحل مناكحتهم على الصحيح.
الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان والشمس والنجوم والمعطلة والزنادقة والباطنية والمعتقدين مذهب الإباحة وكل مذهب كفر معتقده، فلا تحل مناكحتهم.
الصنف الثالث: من لا كتاب لهم، مكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس.
وهل كان لهم كتاب؟ فيه قولان. أشبههما: نعم، وعلى القولين لا [تحل مناكحتهم، لأنه لا كتاب بأيديهم، ولا نتيقنه من قبل، فنحتاط. وقال أبو إسحاق وأبو عبيد ابن حربويه: يحل إن قلنا: كان لهم كتاب، وهذا ضعيف عند الأصحاب.
فرع الكتابية كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكام النكاح، لكن لا توارث بينها وبين المسلم، ولا تغسله إذا اعتبرنا نية الغاسل ولم نصحح نيتها. وإذا طهرت عن حيض أو نفاس، ألزمها الزوج الاغتسال. فإن امتنعت، أجبرناها عليه واستباحها وإن لم تنو، للضرورة، كما تجبر المسلمة المجنونة.
وعن الحليمي تخريجا على الاجبار على الغسل، أن للسيد إجبار أمته المجوسية والوثنية على الاسلام، لأن حل الاستمتاع يتوقف عليه. والصحيح خلافه، لان الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجبر كالمستأمنة، وليس كالغسل، فإنه لا يعظم الامر فيه. واختلف نص الشافعي رضي الله عنه في إجبار زوجته الكتابية على غسل الجنابة. وقال الجمهور: في إجبارها قولان. وقيل: الاجبار إذا طالت المدة وكانت النفس تعافها، وعدمه في غير هذا الحال.
وأما المسلمة، فهي مجبرة على الغسل من الجنابة، كذا أطلقه البغوي.
قلت: ليس هو على إطلاقه، بل هو فيما إذا طال بحيث حضر وقت صلاة،