روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٧٢٦
شئ على الأب. وحكى الامام وغيره تخريجه على عفو الأب عن صداق الصغيرة، وإن جوزناه، صح الخلع، وإلا فالصحيح وقوعه رجعيا كما نص عليه كاختلاع السفيهة. وقيل: لا يقع الطلاق أصلا كالوكيل الكاذب. فإذا صححنا عفو الولي، فشرطه كونه قبل الدخول، وحينئذ يتشطر المهر فيكون العوض أحد الشطرين.
ولو اختلعا بالبراءة عن صداقها وضمن له الدرك، فالذي أطلقه الجمهور من العراقيين وغيرهم، أنه لا يبرأ ويقع الطلاق بائنا، لأنه التزم المال في نفسه، فأشبه الاختلاع بمغصوب. فعلى هذا، هل الواجب عليه مهر المثل أم بدل الصداق؟ فيه القولان المعروفان. أظهرهما: الأول. وهكذا الحكم فيما إذا قال الأب أو الأجنبي: طلقها على عبدها هذا وعلي ضمانه. فعلى الأظهر: يلزم مهر المثل.
وعلى الثاني: قيمة العبد. والذي قدمناه أنه لا يلزمه شئ، هو فيما إذا لم يتلفظ بالضمان. وحكى الامام، أنه لا أثر لهذا الضمان ويقع الطلاق رجعيا كما لو قال:
طلقها وأنت برئ من الصداق. ووجها أنه (إن) قال: طلقها وأنا ضامن براءتك، لغا ووقع رجعيا إذ لا فائدة فيه. وإن قال: وأنا ضامن للصداق، إن طولبت به أديته عنك، وقع بائنا لأنه صرح بالمقصود، إلا أنه التزام فاسد واختار الامام الغزالي هذا.
ولفظ الضمان هنا، كهو في قوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
والمراد به الالتزام دون الضمان المشهور. ولو التمس الطلاق على أنه برئ، وضمن الدرك، فقال الزوج في جوابه: إن برئت من صداقها، فهي طالق، لم تطلق لأن الصفة المعلق عليها لم توجد.
الباب الخامس في الاختلاف فيه مسائل.
الأولى: قالت: خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينه. ولو كان له زوجتان تسميان باسم واحد، فقال: خالعت فلانة بكذا، فقبلت إحداهما، فقال الزوج: أردت الأخرى، وقالت القائلة: بل أردتني، فهو المصدق ولا فرقة.
(٧٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض الباب الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم 3
2 فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام 5
3 فصل: في بيان المجمع على توريثهم 6
4 فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن والأب والزوج فقط 7
5 فصل: في ذوي الأرحام 7
6 فصل: في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم 10
7 فصل: أحوال الام 11
8 فصل: أحوال الجدة 11
9 فرع: في تنزيل الجدات 12
10 فصل: أحوال الأب 13
11 فصل: الجد كالأب في الميراث. إلى في مسائل 14
12 فصل: في الأولاد 15
13 فصل: في الاخوة والأخوات 15
14 فصل: الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوة 18
15 فصل: العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين 19
16 الباب الثاني: في بيان العصبات وترتيبهم 19
17 فرع: البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة 20
18 فصل: في عصبات المعتق 22
19 الباب الثالث: في ميراث الجد مع الاخوة 24
20 الباب الرابع: في الحجب 26
21 هو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان وهو المقصود بالذكر 26
22 الباب الخامس: في بيان مانع الميراث 30
23 المانع الأول: اختلاف الدين 30
24 المانع الثاني: الرق 31
25 المانع الثالث: القتل 32
26 المانع الرابع: استبهام وقت الموت 33
27 المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه 34
28 الباب السادس: في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه 35
29 السبب الأول: الشك في الوجود 35
30 السبب الثاني: الشك في النسب 37
31 السبب الثالث: الحمل 37
32 السبب الرابع: الخنوثة 41
33 فرع: في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى 42
34 الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس 43
35 الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد 43
36 الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفى باللعان، إلا في ثلاثة أشياء 44
37 الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما 44
38 الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحام 45
39 فصل: كيفية توريث ذوي الأرحام 45
40 الطرف الأول: فيما إذا انفرد صنف منهم 46
41 فرع: في أمثلة توضح الغرض 47
42 فصل: من الأصناف بنات الاخوة وبنو الاخوة للام الخ 49
43 فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الام يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابة 49
44 فرع: في أمثلته 49
45 فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات 50
46 فرع: في أمثلته 51
47 فصل: من الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الام 52
48 فرع: في أمثلته 53
49 الطرف الثاني: في ترتيب الأصناف 55
50 الباب التاسع: في حساب الفرائض 56
51 المقصد الأول: التصحيح، وفيه فصول 57
52 الفصل الأول: في مقدماته 57
53 الفصل الثاني: في طريق التصحيح 61
54 المقصود الثاني: قسمة التركات 72
55 له أصل وفروع متشعبة 72
56 الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالاجزاء 72
57 فصل: الفروع المتشعبة 75
58 فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها 78
59 فرع لابن الحداد 82
60 الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات 84
61 الفصل الأول: منها المشركة والخرقاء... الخ 84
62 الفصل الثاني: في المعاياة 87
63 الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة 90
64 كتاب الوصايا 92
65 الباب الأول: في أركانها 93
66 الركن الأول: الموصي 93
67 فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتني 93
68 الركن الثاني: الموصى له 94
69 فصل: إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك 95
70 مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة 96
71 القسم الأول: لأجنبي 96
72 القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصي 99
73 القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصى 100
74 مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق 101
75 مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف 102
76 مسألة في صحة الوصية للقاتل قولان 102
77 فروع: تتعلق بالمسألة 105
78 فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته أم لا 111
79 الركن الثالث: الموصى به 111
80 فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها... الخ 111
81 فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة 112
82 فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار 112
83 فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة 112
84 فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحة 112
85 فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات 113
86 فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة 113
87 فصل: الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له 114
88 فصل: فيما يقع عليه اسم الطبل 116
89 الركن الرابع: الصيغة 133
90 فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة 135
91 فصل: أما القبول، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها القبول، وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبول 135
92 فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الامرين، فإن امتنع حكم عليه بالرد 136
93 فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية 136
94 فصل: متى يملك الموصى له الموصى به؟ 136
95 الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة 145
96 أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية وحسابية 145
97 القسم الأول: اللفظية، فيه طرفان 146
98 الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائل 146
99 المسألة الأولى: إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح 146
100 المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها 146
101 المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء 147
102 المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل.. الخ 148
103 المسألة الخامسة اسم الشاة يقع على... الخ 148
104 المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب 149
105 المسألة السابعة: الدابة في اللغة وفي العرف 150
106 المسألة الثامنة: اسم الرقيق 151
107 الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائل 154
108 المسألة الأولى: في الوصية للحمل 154
109 المسألة الثانية: أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة 155
110 المسألة الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن، 155
111 المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل العلم.. الخ 156
112 المسألة الخامسة: أوصى لاعقل الناس في بلده... الخ 157
113 المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين 158
114 المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد... الخ 160
115 المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد.. الخ 162
116 المسألة التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟ 163
117 المسألة العاشرة: آباء فلان أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين 164
118 المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات 164
119 المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف 166
120 المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم 166
121 المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأرامل 166
122 المسألة الخامسة عشرة: المعترون من الأقارب 167
123 المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري 167
124 القسم الثاني من أقسام الباب: في الاحكام المعنوية 170
125 المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الوصي له 172
126 المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي 173
127 المسألة الثالثة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعته 174
128 المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموته 175
129 المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث 176
130 المسألة السادسة: الوصية بالحج 179
131 القسم الثالث من الباب، في المسائل الحسابية، وفيه أطراف 191
132 الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزء 192
133 الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء 197
134 الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا 202
135 فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع 202
136 فصل: قد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه 205
137 فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والاخر مما تبقى 206
138 فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الاخر 206
139 فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب 207
140 فصل: في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة 207
141 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه 208
142 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال 209
143 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال 210
144 فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال 212
145 فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال 212
146 فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا 215
147 فصل: في الوصية بالتكملة 216
148 فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة 223
149 فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب 223
150 فصل: في الوصايا المتعرضة لمقدار من المال من درهم ودينار وغيرهما 227
151 فصل: في نوادر الفصول المتقدمة 230
152 الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 235
153 فصل: في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص 236
154 فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهر 249
155 فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين 262
156 الطرف الخامس: في مسائل العين والدين 263
157 الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهما 263
158 القسم الأول: على وارث 263
159 القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي 265
160 القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبي 266
161 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 266
162 فصل: يحصل الرجوع بطرق 267
163 فصل: أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتان 272
164 الباب الرابع: في الأوصياء 272
165 للوصاية أركان وأحكام، ما أركانها فأربعة 272
166 الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط 272
167 فرع: لا يشترط في الوصي الذكورة 273
168 تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة 274
169 فرع: إذا جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامه 274
170 الركن الثاني: الموصي 275
171 الركن الثالث: الموصى فيه 277
172 الركن الرابع: الصيغة 278
173 فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعدا 279
174 فصل: قال أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلا لزيد 280
175 فرع: أوصى إلى شخصين، فاختلفا في التصرف، نظر 280
176 فصل: في أحكام الوصايا 281
177 فصل: إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصي 282
178 فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصى 282
179 فصل: في مسائل منثورة 282
180 كتاب الوديعة 285
181 فرع، لا يصح إيداع الخمر ونحوها 286
182 فصل: الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانها 286
183 فصل: لا يصح الايداع إلا من جائز التصرف 287
184 فصل: في أحكام الوديعة 289
185 الحكم الأول: الجواز من الجانبين 289
186 الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن الا عند التقصير 289
187 الحكم الثالث: ردها عند بقائها 305
188 فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك، صدق بيمينه 307
189 فصل: في يده مال، جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه، فجوابه يفرض بصيغ 310
190 فصل: في مسائل منثورة 312
191 كتاب قسم الفيء والغنيمة 315
192 الباب الأول: في الفيء 316
193 فصل: مال الفئ يقسم خمسة أسهم 317
194 السهم الأول: المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 317
195 السهم الثاني: لذوي القربى 317
196 السهم الثالث: لليتامى 318
197 السهم الرابع: والخامس: المساكين وابن السبيل 318
198 فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيل 318
199 فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف 319
200 فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 319
201 فرع: لا يجوز الصرف إلى الكافر 319
202 فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيل 319
203 فصل: في مصرف أربعة أخماس الفئ 319
204 فرع للامام في القسمة على المرتزقة وظائف 319
205 فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟ 323
206 فرع: إذا مات واحدا من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثته 323
207 فصل: إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة 325
208 فصل: في مسائل منثورة 325
209 الباب الثاني: في الغنيمة 327
210 يحصل بيانها في أربعة أطراف 327
211 الطرف الأول: النفل 328
212 الطرف الثاني: في الرضخ 329
213 الطرف الثالث: في السلب 331
214 الطرف الرابع: في قسمة الغنيمة 335
215 فصل: فيمن يستحق السهم 335
216 كتاب النكاح الباب الأول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وهي أربعة أضرب 344
217 الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات 344
218 الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات 348
219 الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات 351
220 الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والاكرام 355
221 الباب الثاني: في مقدمات النكاح، وفيه فصول 363
222 الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح 363
223 الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر 364
224 الفصل الثالث: في أحكام النظر 366
225 الفصل الرابع: في الخطبة 376
226 الفصل الخامس: في الخطبة 380
227 الباب الثالث: في أركان النكاح 382
228 الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولا 382
229 الركن الثاني: المنكوحة 388
230 فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا 389
231 الركن الثالث: الشهادة 391
232 فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح 393
233 فرع: لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب 394
234 فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاح 396
235 الركن الرابع: العاقدان 397
236 فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل 399
237 الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم، وفيه ثمانية أطراف 400
238 الطرف الأول: في أسباب الولاية، وهي أربعة 401
239 السبب الأول: الأبوة، وما في معناها 401
240 السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب 402
241 السبب الثالث: الاعتقاق 404
242 السبب الرابع: السلطنة 404
243 الطرف الثاني: في ترتيب الأولياء 405
244 الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسة 408
245 المانع الأول: الرق 408
246 المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج 408
247 المانع الثلث: الفسق 410
248 المانع الرابع: اختلاف الدين 411
249 المانع الخامس: الاحرام 412
250 الطرف الرابع: في تولي طرفي العقد 415
251 الطرف الخامس: في التوكيل 418
252 فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح 420
253 فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر 421
254 الطرف السادس: فيما يلزم الولي 422
255 فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف 423
256 الطرف السابع: في خصال الكفاءة 424
257 فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة 428
258 الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء 430
259 الباب الخامس: في المولى عليه 435
260 الأسباب المقتضية لنصب الولي خمسة: الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق. وقد سبق حكم الأولين 435
261 السبب الثالث: الجنون 435
262 السبب الرابع: السفه 437
263 السبب الخامس: الرق 441
264 فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟ 442
265 فصل: عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح، وقيل يجوز 445
266 الباب السادس: في موانع نكاحها ويجمعها أربعة أجناس 447
267 الجنس الأول: المحرمية، ولها ثلاثة أسباب 447
268 السبب الأول: القرابة 447
269 السبب الثاني: الرضاع 449
270 السبب الثالث: المصاهرة 450
271 الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة: ويتعلق بعدد، وهو ثلاثة أنواع 456
272 النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع 456
273 النوع الثاني: في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوة 459
274 النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق 462
275 الجنس الثالث من الموانع، رق المرأة 466
276 الجنس الرابع من الموانع: الكفرة، وهم ثلاثة أصناف 472
277 الصنف الأول: الكتابيون 472
278 الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب 473
279 الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس 473
280 فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم 474
281 فصل: في الانتقال من دين إلى دين 476
282 الباب السابع: في نكاح المشرك، فيه أربعة أطراف 479
283 الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم 479
284 فصل: بيان شرط الاستمرار 481
285 فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه 486
286 فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي الملة، وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الكثيرين 490
287 فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا، وإنما نحكم بحكم الاسلام 491
288 الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوة، لا يجمع بينهن في الاسلام، وفيه صور 492
289 الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات، اختار أربعة منهم، واندفع في نكاح الباقيات.. 493
290 الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتها، نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتان 493
291 الصورة الثالثة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمة، وإلا فلا، فلو تخلفت نظر، إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة... الخ 494
292 الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع إما ء مثلا، وأسلمن 495
293 فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح 498
294 فرع: أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار؟ 499
295 فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدة 499
296 الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه 501
297 فصل: حكم الاختيار، إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن كتابيات، وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين، وإن امتنع حبس 505
298 الطرف الرابع: في النفقة والمهر 507
299 فرع: ارتدت بعد الدخول، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها 507
300 فصل: أما المهر، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده، فسبق بيانه عنه ذكر الخلاف في صحة أنكحتهم 508
301 الباب الثامن: في مثبتات الخيار في النكاح، وأسبابه أربعة 510
302 السبب الأول: العيب والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام 510
303 القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساك وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنون 510
304 القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنين 511
305 القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرن 512
306 السبب الثاني: الغرور بالاشتراط 518
307 السبب الثالث: العتق 525
308 السبب الرابع: التعنين 528
309 الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع، وفيه مسائل 535
310 المسألة الأولى: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج 535
311 فرع: الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكام 535
312 المسألة الثانية: العزل 537
313 المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرام 537
314 المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات 537
315 المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد 538
316 المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته 538
317 الباب العاشر: في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 539
318 الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟ 539
319 الحالة الأولى: أن لا تكون 539
320 الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهر 542
321 الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابن 544
322 الطرف الثالث: في إعفاف الأب 545
323 فرع: حيث وجب الاعفاف يستوى في لزومه الابن والبنت ويثبت للأب والأجداد 545
324 فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله 546
325 فرع: شرط الاعفاف الحاجة إلى النكاح 546
326 فصل: المراد بالاعفاف 546
327 الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة والعبد 547
328 الطرف الأول: في نكاح الأمة، وفيه مسائل 547
329 المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، لكن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا 547
330 المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتها 548
331 المسألة الثالثة: لو سامح السيد فسلمها ليلا ونارا، فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة 548
332 المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمة 549
333 المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسد 550
334 المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده ولا مهر، لان السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق 551
335 الطرف الثاني: في نكاح العبد، فيه مسائل 554
336 المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر 554
337 المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع 555
338 المسألة الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة 555
339 المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح، وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتان 556
340 فصل: في مسائل من الدور الحكمي 561
341 الباب الثاني عشر: في اختلاف الزوجين في النكاح 566
342 المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية المرأة سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لان إقرار مقبول 566
343 المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعا: فلتنازعهما حالان 566
344 المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة بمهر معلوم وهو منكر فحكم بشهادتهم ثم رجعوا، هل يغرمون له؟ 568
345 المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من الرضاع... الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم لا؟ 569
346 المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال كنت مجنونا أو محجورا علي وقت تزويجها وأنكر الزوج... الخ 570
347 كتاب الصداق 574
348 الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيح 575
349 الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن؟ 576
350 الحكم الثاني: تسليم الصداق 583
351 الحكم الثالث: التقرير 587
352 فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد، وهو الأظهر 587
353 الباب الثاني: في الصداق الفاسد ولفساده ستة أسباب 588
354 السبب الأول: ان لا يكون المذكور مالا بأن سمي خمرا 588
355 السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع 588
356 السبب الثالث: تفريق الصفقة 591
357 السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعه 593
358 السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهر 597
359 السبب السادس: مخالفة الامر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره 599
360 الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضة 602
361 الطرف الأول: في صورة التفويض 602
362 الطرف الثاني: في حكم التفويض 604
363 فصل: في بيان مهر المثل 608
364 الباب الرابع: في تشطر الصداق 610
365 الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته 610
366 فصل: في كيفية التشطر 612
367 الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاق 613
368 الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق 627
369 الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول 631
370 الباب الخامس: في المتعة 636
371 الباب السادس: في النزاع في الصداق 638
372 المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته... الخ 638
373 المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج وأصل التسمية فوجهان... الخ 638
374 المسألة الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الاخر حكمنا للحالف 639
375 المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر... الخ 639
376 المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة فقال الولي زوجتك بألفين... الخ 640
377 المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف... الخ 642
378 المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا الخ 643
379 المسألة الثامنة اختلفا في أداء المهر: فالقول قولها بيمينها 644
380 المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهة 644
381 المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في كل منهما قول النافي 645
382 فصل يتعلق بكتاب الصداق 645
383 باب الوليمة 645
384 فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة 650
385 فصل: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة 650
386 فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته 650
387 فصل: المرأة إذا دعت النساء، كما ذكرنا في الرجال 650
388 فصل: في مسائل تتعلق بالضيافة 651
389 فصل: في آداب الاكل 652
390 كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الأول: في عشرتهن والقسم 657
391 الطرف الأول: في استحقاق القسم 657
392 فصل: فيمن تستحق القسم 658
393 فصل: فيمن يستحق عليه القسم 660
394 الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه 661
395 الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل 664
396 الطرف الرابع: في الظلم والقضاء 668
397 الطرف الخامس: في المسافرة بهن 671
398 الباب الثاني: في الشقاق 674
399 فرع: فيما تصير به ناشزة 677
400 كتاب الخلع 680
401 الباب الأول: في حقيقة الخلع 682
402 فرع: فيما يلحق به الخلع من الأصول 685
403 الباب الثاني: في أركان الخلع 688
404 الركن الأول: الزوج 688
405 الركن الثاني: المختلع 689
406 الركن الثالث: المعوض، وهو البضع 692
407 الركن الرابع: العوض 693
408 فرع في فتاوى البغوي 697
409 فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها 701
410 الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها 704
411 الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال، واختلاع الأجنبي 714
412 الطرف الأول: في ألفاظها 714
413 الطرف الثاني: في سؤالها عددا 716
414 الطرف الثالث: في تعليقها بزمان 722
415 الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبي 724
416 الباب الخامس: في الاختلاف 726
417 المسألة الأولى: قالت خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينه 726
418 المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل... الخ 727
419 المسألة الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه، فلو لم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثل 728
420 المسألة الرابعة: قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك... الخ 730
421 المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به، فقالت ضمنه زيد، لم ينفعها هذا الجواب لأن الضمان لا يقطع الطلب عنها 731
422 المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج... الخ 731
423 المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة فلي الرجعة: فأنكرت الاكراه، لم يقبل قوله في الظاهر 732
424 فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع 732
425 فصل لابن الحداد 733