على الصحيح وقول الأكثرين. وقال ابن الحداد: رجوع.
فرع أوصى بعرصة ثم زرعها، فليس برجوع كلبس الثوب. ولو بنى فيها أو غرس، فرجوع على الأصح. فإن لم نجعله رجوعا، فموضع البناء والغراس هل هو كالبياض المتخلل حتى يأخذه الموصى له إن زال البناء والغراس يوما؟ أم تبطل الوصية فيه تبعا للبناء؟ فيه وجهان. ومطلق عمارة الدار، ليس برجوع. فإن بطل الاسم، بأن جعلها خانا، فرجوع. وإن لم يبطل، ولكن أحد ث فيها بناء وبابا من عنده، فعلى الوجهين فيما لو بنى في الأرض. فإن لم نجعله رجوعا، فالبناء الجديد لا يدخل في الوصية على الصحيح.
فصل أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتان. وإن أطلق إحداهما، حملت المطلقة على المعينة، وكذا لو أطلقها، لم يكن له إلا مائة. ولو أوصى بخمسين، ثم بمائة، فله مائة. ولو أوصى بمائة، ثم بخمسين، فوجهان.
أصحهما: ليس له إلا خمسون. والثاني: له مائة وخمسون.
الباب الرابع في الأوصياء الوصاية مستحبة في رد المظالم، وقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا، وأمور الأطفال.
قلت: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة.
والله أعلم.
فإن لم يوص إلى أحد نصب القاضي من يقوم بها. وأغرب الأستاذ أبو منصور فحكى وجها، أنه إذا كان فالورثة رشيد، قام بهذه الأمور وإن لم ينصبه القاضي.
وللوصاية أركان وأحكام أما أركانها، فأربعة.
(الركن) الأول: الوصي، وله خمسة شروط، وهي: التكليف، والحرية، والاسلام، والعدالة، والكفاية في التصرفات. فالصبي والمجنون ومن بعضه