معناه: لا يحل لاحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك، وهذا التأويل الذي قاله ضرار، غير مقبول وقال إمام الحرمين: هذا الذي قاله صاحب التلخيص هو لا يدرى من أين قاله، وإلى أي أصل أسنده. قال: فالوجه: القطع بتخطئته، وهذا كلام من لم يعلم الحديث المذكور، لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية، فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين، لكن قد حسنه الترمذي، فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما نقرر لأهل هذا الفن، فظهر ترجيح قول صاحب التلخيص.
واعلم أن معظم هذه المباحات، لم يفعلها (ص) وإن كانت مباحة له.
القسم الثاني: المتعلق بالنكاح، فمنه الزيادة على أربع نسوة. والأصح أنه لم يكن منحصرا في تسع، وقطع بعضهم بهذا، وينحصر طلاقه (ص) في الثلاث، وينعقد نكاحه - بلفظ الهبة - (ص) على الأصح فيهما. وإذا انعقد بلفظ الهبة، لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول، ويشترط لفظ النكاح من جهته (ص) على الأصح. قال الأصحاب: وينعقد نكاحه (ص) بمعنى الهبة، حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء، وفي المجرد للحناطي وغيره وجه غريب: أنه يجب المهر. ومنه، أنه (ص) لو رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية، لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على