يوجل نصيب البائع منه الجزء المبيع، وينقسم ذلك على الباقين.
مثاله: باع الزوج في المثال المذكور نصف نصيبه، تجعل المسألة من ثمانية ليكون لنصيبه منها وهم الربع نصف، لقن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن والبنت أثلاثا، فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث، تبلغ أربعة وعشرين، للزوج ثلاثة، وللابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، وعلى هذا القياس.
الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات فيه ثلاثة فصول.
(الفصل) الأول: في الملقبات. منها: المشركة، والخرقاء، والأكدرية، وأم الفروخ، وأم الأرامل، والصماء، وقد بيناهن.
ومنها: مربعات ابن مسعود رضي الله عنه، وهن: بنت، وأخت، وجد.
قال: للبنت النصف، والباقي بينهما مناصفة. وزوجة، وأم، وجد، وأخ، جعل المال بينهم أرباعا. وزوجة، وأخت، وجد. قال: للزوجة الربع، وللأخت النصف، والباقي للجد. فالصور كلها من أربعة، والأخيرة تسمى: مربعة الجماعة، لأنهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الأنصباء.
ومنها: المثمنة، وهي: زوجة، وأم، وأختان لأبوين، وأختان لام، وولد لا يرث لرق ونحوه، لأن فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور، هي من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تفريعا على إنكار العول: أن الفاضل عن فرض الزوجة والأم وولدي الأم، لولدي الأبوين، فتصح من أربعة وعشرين. وعنه أيضا رضي الله عنه: أن الفاضل عن الزوجة والأم، بين ولدي الام