فصل والوصية للميت باطلة، سواء علم الموصي بموته، أم لا.
الركن الثالث: الموصى به، ويشترط فيه أربعة أمور.
أحدها: كونه مقصودا، فيخرج عنه ما لا يقصد. ويلتحق به ما يحرم اقتناؤه والانتفاع به، فلا تصح الوصية به. فالمنفعة المحرمة كالمعدومة.
والثاني: أن يقبل النقل من شخص إلى شخص. فما لا يقبله، لا تصح الوصية به، كالقصاص، وحد القذف، فإنهما وإن انتقلا بالإرث، لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. وكذلك لا تجوز الوصية بالحقوق التابعة للأموال، كالخيار وحق الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير لتأجيل الثمن.
قلت: فلو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفعة بسببه، كان الشقص للموصى له، والشفعة للورثة، قاله القاضي حسين في الفتاوى. والله أعلم.
الثالث: أن لا يزيد على الثلث، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الرابع: أن يكون مختصا بالموصي إذا قلنا: لا تجوز الوصية بمال الغير، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
فصل: الوصية بالحمل الموجود، إن أطلقها فقال: أوصيت بحمل فلانة،