عائلا، وللخنثى سدس تام. وإذا اجتمع ولدان خنثيان، فلهما الثلثان ويوقف الباقي.
ثلاثة أولاد خناثى، وعم، لكل واحد من الخناثى خمس المال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران.
ابن وخنثيان، يدفع إليه الثلث، وإلى كل واحد منهما الخمس.
ولد خنثى، وولد ابن خنثى، وعم، فللولد النصف.
بنت، وبنت ابن، وولد ابن خنثى، وعم، للبنت النصف، ولولدي الابن السدس بالسوية.
ثلاثة أولاد ابن خناثى بعضهم أسفل من بعض، للأول النصف.
والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال.
الباب السابع في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس فيه ثلاثة فصول.
الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد، لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن، كأبيه وأمه وأولاده. وفي السلسلة للشيخ أبي محمد وجه مخرج: أن اللعان لا يقطع