أبو أبي أم أب، وأم أبي أم الأب، وأبو أبي أبي أم، وأم أبي أبي الأم، قال المنزلون: المال للأولين. وقال أهل القرابة: الأولان من جهة الأب، والآخران من جهة الأم، فيجعل المال أثلاثا بين الجهتين، ثم على رواية الجوزجاني: الثلثان بين الأولين أثلاثا، والثلث بين الآخرين كذلك، وعلى رواية عيسى: الثلثان للأول من الأولين، والثلث للأول من الآخرين فصل ومن الأصناف، الخالات والأخوال، والعمات والأعمام من الأم، نزل المنزلون الأخوال والخالات منزل الأم، وقسموا المال بينهم إذا انفردوا على حسب ما يأخذون من تركة الأم لو كانت هي الميتة، واختلفوا في العمات والأعمام للام، فالأصح: أنهم كالأب. والثاني: أنهم كالعم، واختلف هؤلاء، فقيل:
العمات من الجهات بمنزلة العم للأبوين. وقيل: كل عمة بمنزلة العم الذي هو أخوها، ثم من جعل العمات كالأب أو كالعم من الأبوين مع افتراقهن، قال: إذا انفردن، قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن لو كان الأب هو الميت، ومن نزلهن منزلة الأعمام المفترقين، قدم العمة من الأبوين، ثم العمة من الأب، ثم العمة من الأم. وإذا اجتمعت العمات والخالات والأخوال، فالثلثان للعمات، والثلث للأخوال والخالات، ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما اعتبر في جميع المال لو انفرد أحد الصنفين، وأما أهل القرابة، فقالوا: إذا انفردت الخالات، فان كن من جهة واحدة، قسم المال بينهن بالسوية. وإن اختلفت الجهة، فالخالة من الأبوين مقدمة، ثم الخالة من الأب. والأخوال المنفردون، كالخالات. وإذا اجتمع الأخوال والخالات، فان كانوا من جهة، قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا من جهة الأم. وإن اختلفت الجهات، فمن اختص بقرابة الأبوين أولى ثم من اختص بقرابة الأب. والعمات المنفردات كالخالات. وإذا اجتمع العمات من الأم، والأعمام من الأب، فالمال بينهم للذكر الثلث، مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمعت العمات والخالات فللعمات الثلثان، وللخالات سواء اتفقت جهة العمات والخالات، أو اختلفت على المشهور عندهم. وعند أبي يوسف: أنه إذا اختلفت الجهة، فالمال لأقوى الصنفين جهة. ثم إذا قسم المال أثلاثا، اعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في جميع المال عند انفراد الصنف المصروف إليهم.