هروي جملة مستقلة، ولم يتقيد بها الأول، وبالله التوفيق.
الباب الرابع في سؤال المرأة الطلاق بمال، باختلاع الأجنبي فيه أطراف.
الأول: في ألفاظها وفيه مسائل.
الأولى: إذا قالت: طلقني بكذا، أو على كذا،, جو على أن علي كذا، أو على أن أعطيك كذا، أو أن أضمن لك، أو إن طلقتني، أو إذا طلقتني، أو متى طلقتني، فلك علي كذا، فهذه كلها صيغ صحيحة في الالتزام، ويختص الجواب في المجلس بلا خلاف، في متى وغيرها، بخلاف قول الرجل: متى أعطيتني، وقد سبق الفرق.
الثانية: قالت: إن طلقتني فابرأ من صداقي، أو فقد أبرأتك، فقال:
طلقتك، وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق، لأن الابراء لا يصح تعليقه، وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ، صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا، وهذا تفريع على الجديد الأظهر أن تعليق الابراء لا يصح، وكان لا يبعد أن يقال:
طلق طمعا في عوض، ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر.