حال يرث بمحض الفرض، وهو إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، فله السدس، والباقي للابن أو ابن الابن.
وحال يرث بمحض العصوبة، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن.
وحال يرث بهما، وهو إذا كان معه بنت، أو بنت ابن، أو بنات، فله السدس فرضا، ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب.
فصل الجد كالأب في الميراث، إلا في مسائل.
إحداها: الأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا، والجد لا يسقط الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب. وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى.
الثانية: الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين وزوجة وأبوين كما سبق. ولو كان بدله جد، كان للأم الثلث كاملا.
الثالثة: الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد، والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه، وأبو الجد ومن فوقه كالجد، لكن كل واحد يحجب أم نفسه، ولا يحجبها من فوقه.
الرابعة: سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان. أحدهما: أنه مثله. والثاني: لا، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط، والجمع بينهما خاص بالأب. وهذا خلاف في العبارة فقط والمأخوذ لا يختلف.
قلت: أصحهما وأشهرهما: الأول. والله أعلم.