شاء الله تعالى.
فرع للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهب، وبه قطع الجمهور. وفي تعليق الشيخ ملكداذ القزويني، عن القاضي أبي سعد وجه: أنه ليس له التزويج إذا قلنا: لا يلي.
فرع إذا قلنا: الفاسق لا يلي، فالولاية للأبعد على الصحيح، وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي وجها: أنها للسلطان. ثم الفسق إنما يتحقق بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، وليس العضل من الكبائر، وإنما يفسق به إذا عضل مرات أقلها - فيما حكى بعضهم - ثلاث، وحينئذ فالولاية للأبعد.
فرع إذا قلنا: الفاسق لا يلي، ففي أصحاب الحرف الدنية وجهان.
قلت: المذهب القطع بثبوت ولايتهم، قاله البغوي وغيره. والله أعلم.
المانع الرابع: اختلاف الدين، فلا يزوج المسلمة قريبها الكافر، بل يزوجها الأبعد من أولياء النسب أو الولاء، وإلا، فالسلطان.
ولا يزوج الكافرة قريبها المسلم، بل يزوجها الأبعد الكافر. فإن لم يكن،