فرع إذا قبل الأب النكاح لابنه بالولاية، فليقل الولي: زوجت فلانة بابنك، فيقول الأب: قبلت نكاحها لابني.
فرع كانت بنته مزوجة أو معتدة، فقال: إذا طلقت أو انقضت عدتها، فقد وكلتك بتزويجها، فقولان، كما لو قال: إذا مضت سنة، فقد وكلتك بتزويجها. وهذا تفريع على أنه لو قال: وكلتك بتزويجها إذا طلقها، يصح، كقوله:
زوجها إذا مضت سنة. وفي وجه: لا يصح هذا التوكيل، وقد سبق بيانهما في الوكالة.
فرع لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر، لكن لو سمى قدرا، لم يصح التزويج بدونه، كما لو قال: زوجها في يوم كذا، أو مكان، فخالف الوكيل، لا يصح. ولو أطلق التوكيل، فزوج الوكيل بدون مهر المثل، أو لم يتعرض للمهر، أو نفاه، ففيه خلاف نذكره في آخر الباب الثاني من كتاب الصداق إن شاء الله تعالى. ولو وكله بقبول نكاح امرأة، وسمى مهرا، لم يصح القبول بما زاد عليه.
وإن لم يسم، فليقبل نكاح امرأة تكافئه، مهر المثل أو أقل. فإن تزوج له من لا تكافئه، لم يصح. وقيل: إن قبل بأكثر من مهر المثل، أو بغير نقد البلد، أو يعين من أعيان مال الموكل، أو من مال نفسه، فوجهان. أحدهما: يصح النكاح، وعلى الموكل مهر المثل من نقد البلد. والثاني: لا يصح، كالبيع. هكذا فصل المسألة البغوي.
ولك أن تتوقف في موضعين.
أحدهما: تصحيح إطلاق التوكيل في قبول نكاح امرأة، لأنه لو وكله في شراء عبد، اشترط بيان نوعه وتفصيله، فالاشتراط هنا أولى.
الثاني: حكمه ببطلان قبول من لا تكافئه، لأنا سنذكر أن للولي أن يزوج الصغير من لا تكافئه. وإذا جاز للولي، فكذا للوكيل عند إطلاق التوكيل.
قلت: هذا الاعتراض الثاني فاسد، كما لو اشترى الوكيل معيبا، بخلاف قوة ولاية الأب. وفي الاعتراض الأول أيضا نظر، والراجح المختار ما ذكره البغوي.
والله أعلم.