ليس للقاضي تزويجه بها بهذا الاذن، لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي. وإن قالت:
زوجني نفسك، حكى البغوي عن بعض الأصحاب: أنه يجوز للقاضي تزويجه إياها. قال: وعند لا يجوز، لأنها إنما أذنت له، لا للقاضي.
قلت: الصواب الجواز، لأن معناه: فوض إلى من يزوجك إياي. والله أعلم.
الطرف الخامس: في التوكيل، التوكيل بالتزويج جائز. فإن كان الولي مجبرا، فله التوكيل بغير إذنها على الصحيح. وقيل: يشترط إذنها، حكاه الحناطي والقاضي أبو حامد. فعلى هذا، إن كانت صغيرة، امتنع التوكيل. فعلى الصحيح: إذا وكل لا يشترط تعيين الزوج على الأظهر.
ولو أذنت الثيب في النكاح أو البكر لغير الأب والجد، ففي اشتراط التعيين القولان. وقيل: لا يشترط قطعا، لأن الولي يعتني بدفع العار عن النسب، بخلاف الوكيل. قال الامام: وظاهر كلام الأصحاب يقتضي طرد الخلاف وإن رضيت بترك الكفاءة، لكن القياس تخصيصه بمن لم ترض.
فأما من أسقطت الكفاءة، فلا معنى لاشتراط التعيين فيها. وإذا جوزنا التوكيل المطلق، فعلى الوكيل رعاية النظر.
فلو زوج لغير كف ء، لم يصح على الصحيح. وحكى ابن كج وجها: أنه يصح، ولها الخيار. فإن كانت صغيرة، خيرت عند البلوغ.
ولو خطب كفئان، وأحدهما أشرف، فزوج الآخر، لم يصح. وإذا جوزنا الاذن المطلق، فقالت: زوجني ممن شئت، فهل له تزويجها غير كف ء؟ وجهان، أصحهما عند الامام والسرخسي وغيرهما: نعم، كما لو قالت: زوجني ممن شئت كفئا كان أو غيره. هذا كله إذا كان الولي مجبرا. فإن كان غير مجبر، لكونه غير