فرع خلف بنتا، وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين، فللبنت النصف، والباقي للأخت أو للأخ للأبوين، وسقط الباقون.
فصل العم للأبوين أو للأب، كالأخ من الجهتين، في أن من انفرد منهما يأخذ جميع المال، أو ما بقي بعد الفرض. وإذا اجتمعا، أسقط العم للأبوين العم للأب.
الباب الثاني في بيان العصبات وترتيبهم فالأقرب منهم يسقط الأبعد. وجملة عصبات النسب: الابن والأب ومن يدلي بهما، ويقدم منهم الا بناء، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجدة والأخوة للأبوين أو للأب، وهم في درجة، ولذلك يتقاسمون على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. وأبو الجد وإن علا مع الأخ، كالجد مع الأخ، فيتقاسمان لقوة الجدودة، ووقوع الاسم في القريب والبعيد. هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف. وقال الامام: الذي رأيته في ذلك - يعني للأصحاب - أن أبا الجد، يكون له السدس، والباقي للأخ. ثم قال: وفي القلب من هذا شئ، وأبدى المذهب المنصوص احتمالا. وإذا لم يكن أخ، فالمقدم الجد، ثم أبوه وإن علا، ويسقط ابن الأخ