الدين وحده، والمشهور ما سبق.
فصل الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة.
فإن زوجها بغير كفء وليها المنفرد برضاها، أو أحد الأولياء برضاها ورضى الباقين، صح النكاح، فالكفاءة ليست شرطا للصحة. وإذا زوجها الولي الأقرب بغير كف ء برضاها، لم يكن للأبعد الاعتراض.
فلو كان الذي يلي أمرها السلطان، فهل له تزويجها بغير كف ء إذا طلبته؟
قولان أو وجهان. أصحهما: المنع، لأنه كالنائب، فلا يترك الحظ.
ولو زوجها أحد الأولياء بغير كف ء برضاها دون رضى الباقين، لم يصح على المذهب. وفي قول: يصح، ولهم الخيار في فسخه. وقيل: يصح قطعا. وقيل: لا يصح قطعا. وإن زوجها أحدهم أو كلهم بغير رضاها، وكانت قد أذنت في التزويج مطلقا، وقلنا: لا يشترط تعيين الزوج، أو زوج الأب أو الجد البكر الصغيرة أو البالغة بغير كف ء بغير إذنها، لم يصح على المذهب. وقيل: يصح. وقيل: إن علم الولي عدم الكفاءة، فالنكاح باطل، وإلا، فصحيح. وإذا صححنا، فللمرأة الخيار إن كانت بالغة، وإن كانت صغيرة، فإذا بلغت، تخيرت. وحكى الامام وجها: أنها لا تتخير، وعليها الرضى بعقد الأب. وهل للولي الخيار في صغرها؟
وجهان. ورواهما القاضي أبو الطيب قولين.
أحدهما: نعم، كما لو اشترى للصغير معيبا. والثاني: لا، لأنه خيار شهوة.
وهذا الخلاف فيما ذكره الحناطي والبغوي ورآه الامام مخصوص بما إذا جهل الولي حال الزوج، فإن علم، فلا خيار له. وطرده ابن كج وآخرون في حالتي العلم والجهل، وقالوا: ليس هو عاقدا لنفسه حتى يؤاخذ بعلمه.
فرع في فتاوى البغوي: أنها لو أقرت بنكاح لغير كف ء، فلا اعتراض للولي، لأنه ليس بإنشاء عقد، ولا يقبل قوله: ما رضيت، كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي، لا يقبل إنكاره، قال: ولو زوجت بوكالة، ثم أنكر الولي التوكيل والمرأة ساكتة، فالقول قول الولي. فلو أقرت بالنكاح، قبل قولها.