حالتي الانفراد والاجتماع فيستغرق الواحد والجماعة للمال عند الانفراد، وما فضل عن أصحاب الفروض، وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ للأب، لكنهم يخالفون الأخوة في أمور.
أحدها: أن الأخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس، وبنوهم لا يردونها.
الثاني: أن الأخوة للأبوين وللأب يقاسمون الجد، وبنوهم يسقطون به.
الثالث: لو. كان بنو الأخوة للأبوين بدل آبائهم في المشركة سقطوا.
الرابع: الأخوة للأبوين ولأب يعصبون أخواتهم، وبنوهم لا يعصبون أخواتهم.
قلت: ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أخر.
أحدها: الأخوة للأبوين، يحجبون الأخوة للأب، وأولادهم لا يحجبونهم.
والثاني: الأخ من الأب، يحجب بني الأخ من الأبوين، ولا يحجبهم ابنه.
الثالث: بنو الأخوة لا يرثون ما لأخوات إذا كن عصبات مع البنات. والله أعلم.
فصل الأخوات للأبوين وللأب، مع البنات وبنات الابن، عصبات كالأخوة. حتى لو خلف بنتا وأختا، فللبنت النصف، وللأخت الباقي. ولو خلف بنتين فصاعدا، أو أختا أو أخوات، فللبنات الثلثان، والباقي للأخت أو للأخوات.
ولو كان معهن زوج، فللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، والباقي للأخت أو الأخوات. ولو كان معهن أم، عالت المسألة، وسقطت الأخت والأخوات، كما لو كان معهن أخ. ولو خلف بنتا وبنت ابن وأختا، فلها النصف، والسدس لبنت الابن، وللأخت الباقي. وإذا اجتمعت الأخت للأبوين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن، فالباقي للأخت للأبوين، وسقطت الأخت للأب. ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب، كان الباقي للأخت، وسقط الأخ بها كسقوطه بالأخ للأبوين. ولو خلف بنتا، وأخا وأختا لأبوين، فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.