قال الامام: ولا بد أن يجري بينهما تواهب، وإلا لبقي المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة. ولو أخرج بعضهم نفسه من البين، ووهبه لهم على جهل بالحال، جاز أيضا.
فرع لو قال الخنثى في أثناء الامر: أنا رجل، أو قال: أنا امرأة، قطع الامام بأنه يقضى بقوله، ولا نظر إلى التهمة، فإنه لا اطلاع عليه إلا من جهته.
وحكى أبو الفرج السرخسي هذا عن نصه هنا، قال: ونص فيما إذا جني عليه واختلف الجاني والخنثى في ذكورة الخنثى: أن القول قول الجاني. ومنهم من نقل وخرج، ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلا ثابتا، وهو براءة ذمة الجاني، فلا نرفعه بقوله، وهنا بخلافه. وإذا قبلنا قوله، حلفناه عليه.
فرع في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى بنتان، وولد ابن خنثى، وأخ، للبنتين الثلثان، ويوقف الباقي.
ولد خنثى، وأخ أو عم، للخنثى النصف، ويوقف الباقي.
ولد خنثى، وابن، يعطى الابن النصف، والخنثى الثلث.
ولد خنثى، وابنان، يعطى الخنثى الخمس، والابنان الثلثين.
ولد خنثى، وبنت، وعم، يعطى الخنثى الثلث، وكذا البنت.
زوج، وأب، وولد خنثى، للزوج الربع، وللأب السدس، وللخنثى النصف.
زوج، وأم، وولد أب خنثى، للزوج النصف عائلا من ثمانية، وللأم الثلث