فرع نكحت في الكفر زوجين، ثم أسلموا، فإن ترتب النكاحان، فهي زوجة الأول، فإن مات الأول ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين، ففي جواز التقرير وجهان.
قلت: ينبغي أن يكون أصحهما التقرير. والله أعلم.
وإن وقع النكاحان معا، لم تقر مع واحد منهما، سواء اعتقدوا جوازه، أم لا. وفيما إذا اعتقدوه وجه: أن المرأة تختار أحدهما، كما لو أسلم على أختين، وبالله التوفيق.
الباب الثامن في مثبتات الخيار في النكاح أسبابه المتفق عليها أربعة: العيب، والغرور، والعتق، والتعنين.
وقولنا: المتفق عليها احتراز مما إذا زوج الأب أو الجد بكرا بغير كف ء وصححنا النكاح، فلها الخيار.
ولو زوج الصغير من لا تكافئه، وصححناه، فله الخيار إذا بلغ. ولو ظنها مسلمة، فكانت كتابية، فله الخيار على رأي.
والتعنين أحد العيوب، إلا أنه يختص بأحكام، كضرب المدة وغيره، فبين الأصحاب في فصل العيوب أنه أحدها، وأفردوه بالذكر لاختصاصه بأحكام.
السبب الأول: العيب، العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام.
أحدها: يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة: البرص، ولا يلتحق به البهق.
والثاني: الجذام، وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر، نسأل