الحجرات، ولا أن يناديه باسمه فيقول: يا محمد، بل يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، ويجب على المصلي إذا دعاه، أن يجيبه، ولا تبطل صلاته. وحكى أبو العباس الروياني وجها أنه لا يجب، وتبطل به الصلاة، وكان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه، ومن زنا بحضرته أو استهان به، كفر.
قلت: في الزنا، نظر. والله أعلم.
وأولاد بناته ينسبون إليه، وأولاد بنات غيره، لا ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها.
قلت: كذا قال صاحب التلخيص وأنكره القفال وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد البنات. والله أعلم.
وقال (ص): كل سبي ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي قيل:
معناه: أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم. وقيل:
ينتفع يومئذ بالنسبة إليه، ولا ينتفع بسائر الأنساب. وقال (ص) تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي وقال الشافعي رضي الله عنه: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمدا، أم لا، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية، وجوز الافراد، ويشبه أن يكون هذا أصح، لأن الناس ما زالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار.