الحاجة، وتعذرت مراجعة السلطان، ففي استقلال السفيه حينئذ الوجهان.
فرع يصح طلاق المحجور عليه، فإن كان مطلاقا، سري بجارية.
فرع الكلام فيمن يلي أمر السفيه، سبق في الحجر. وذكر أبو الفرج الزاز: أنه إن بلغ رشيدا، ثم طرأ السفه، فنكاحه متعلق بالسلطان. وإن بلغ سفيها، فهل يفوض إلى السلطان، أم إلى الأب والجد؟ وجهان. وأطلق ابن كج أنه يزوجه القاضي، وأنه إن جعله في حجر إنسان، زوجه الذي هو في حجره. وقال الامام: إن فوض إلى القيم التزويج، زوج، وإلا، فلا.
قلت: الأصح أنه إن كان له أب أو جد، فالتزويج إليه، وإلا، فلا يجوز أن يزوجه إلا القاضي ومن فوض إليه القاضي تزويجه. وممن صرح بهذا التفصيل وجزم به، الشيخ أبو محمد في شرح المختصر. والله أعلم.
فرع قال البغوي: إقرار السفيه بالنكاح لا يصح، لأنه ليس ممن يباشره، وهذا قد يشكل بإقرار المرأة.
فرع للمحجور عليه بفلس النكاح، وتكون مؤنه في كسبه، لا فيما في يده.
السبب الخامس: الرق. فنكاح العبد بغير إذن سيده باطل، وبإذنه صحيح، سواء كان سيده رجلا أو امرأة. ويجوز إذن سيده في امرأة معينة، أو واحدة من القبيلة، أو البلدة، ويجوز مطلقا. وإذا قيد، فعدل العبد عن المأذون فيه، لم يصح نكاحه. وحكى الحناطي وجها أنه إن كان قدر مهرا، فنكح غير المعينة به، أو