الأول: النفل بفتح النون والفاء، وهو زيادة مال على سهم الغنيمة، يشرطه الامام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة في العدو، أو توقع ظفر، أو دفع شر، وذلك كالتقدم على طليعة، أو التهجم على قلعة، أو الدلالة عليها، وكحفظ مكمن، وتجسس حال وشبهها. وإنما ينفل إذا مست حاجة لكثرة العدو وقلة المسلمين، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن، ولذلك نفل رسول الله (ص) في بعض الغزوات دون بعض. ثم الكلام فيمن شرط له، وفي محل المشروط وقدره.
أما الأول، فيجوز كونه شخصا معينا وجماعة، ويجوز أن يطلق فيقول: من فعل كذا فله كذا.
وأما محله، فيجوز أن يشرط النفل من مال المصالح المرصدة ببيت المال، وحينئذ يشترط كونه معلوما، ويجوز أن يشرطه مما سيغنم ويؤخذ من الكفار في هذا القتال، وحينئذ يذكر جزءا كثلث أو ربع وغيرهما، ويحتمل الجهالة للحاجة. وإذا نفل من الغنيمة، فمم ينفل؟ فيه أوجه، ويقال: أقوال. أصحها: من خمس خمسها. والثاني: من أصلها. والثالث: من أربعة أخماسها.
وأما قدره، فليس له حد مضبوط، فيجتهد الامام ويجعله بقدر العمل وخطره، وقد صح في كتاب الترمذي وغيره، أن النبي (ص) كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث، وفي رواية الترمذي القفول بدل الرجعة، وقيل: البدأة: السرية الأولى، والرجعة: الثانية. وقال الجمهور: البدأة: السرية