الابن، والقولان في الأخ والجد يجريان في العم مع أبي الجد، وفي كل عم اجتمع هو وجد إذا أدلى ذلك العم بابن ذلك الجد، ولا خلاف أن الجد أولى من العم.
المسألة الثالثة: إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ، فالمذهب والمنصوص:
أنه مقدم كما سبق في الفصل قبله.
فرع إذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق، فالمال لمعتق المعتق، ثم لعصباته على النسق المذكور في عصبات المعتق، ثم لمعتق معتق المعتق. وعلى هذا القياس. والقول في معتق الأب والجد وقواعد أخر ومسائل عويصة نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الولاء.
الباب الثالث في ميراث الجد مع الأخوة إذا كان مع الجد إخوة وأخوات من الأبوين، أو من الأب، لم يسقطوا على