يكون معه معتق البعض. والثالث: معه السلطان. والرابع: يستقل مالك البعض.
والخامس: لا يجوز تزويجها أصلا، لضعف الملك والولاية بالتبعيض.
الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسة.
(المانع) الأول: الرق، فلا ولاية لرقيق، ويجوز أن يتوكل لغيره في قبول النكاح بإذن سيده قطعا، وبغير إذنه على الأصح، ولا يصح توكيله في الايجاب على الأصح عند الجمهور. وقد سبق هذا في الوكالة.
(المانع) الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج ز وفيه صور ست.
إحداها: الصبا والجنون المطبق يمنعان الولاية وينقلانها إلى الأبعد.
وفي الجنون المنقطع وجهان. أصحهما: أنه كالمطبق، ويزوجها الأبعد يوم جنونه، لبطلان أهليته. والثاني: لا يزيل ولايته كالاغماء، فعلى هذا ينتظر حتى يفيق على الصحيح. وقيل: يزوجها الحاكم كالغيبة، والخلاف جار في الثيب المنقطع جنونها. فعلى رأي: تزوج في حال جنونها. وعلى رأي: ينتظر إفاقتها لتأذن. ولو وكل هذا الولي في إفاقته، اشترط عقد وكيله قبل عود الجنون، وكذا إذا أذنت الثيب، يشترط تقدم العقد على عود الجنون. قال الامام: وإذا قصرت نوبة الإفاقة جدا، لم تكن الحال حال تقطع، لأن السكون اليسير لا بد منه مع إطباق الجنون.
ولو أفا، وبقيت آثار خبل يحمل مثلها ممن لا يعتريه الجنون على حدة في الخلق، فهل تعود ولايته، أم يستدام حكم الجنون إلى أن يصفو من الخبل؟ فيه وجهان.
قلت: لعل الثاني أصح. والله أعلم.