وقيل: كان مكروها لا محرما. والصحيح الأول. وقيل: بناء عليه أنه كان لا يبتدئ تطوعا إلا لزمه إتمامه.
وكان يحرم عليه (ص) مد العين إلى ما متع به الناس، ويحرم عليه خائنة الأعين، وهي الايماء إلى مباح من قتل أو ضرب، على خلاف ما يظهره ويشعر به الحال. وقال صاحب التلخيص: ولم يكن له أن يخدع في الحرب، وخالفه الجمهور. وفي الجرجانيات ذكر وجهين، في أنه هل كان يجوز له أن يصلي على من عليه دين؟ وهل كان يجوز أ يصلي مع وجود الضامن؟
قلت: الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم، فكان (ص) بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له، ويوفيه من عنده. والأحاديث الصحيحة مصرحة بما ذكرته. والله أعلم.
القسم الثاني: المحرمات المتعلقة بالنكاح. فمنها: إمساك من كرهت نكاحه على الصحيح. وقيل: إنما كان يفارقها تكرما.
ومنها: نكاح الكتابية على الأصح، وبه قال ابن سريج والقاضي أبو حامد