له خاصة. قال الأصحاب: هذا تفريع على تصحيح الرد بعد القبول، وإلا، فما لا يملكه لا يمكنه أن يملكه غيره. ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك. وقال القاضي أبو الطيب: لا بد منه، وهو القياس. ولو مات ولم يبين ما أراده، جعل ردا على جميع الورثة.
فرع إذا لم يقبل الموصى له، ولم يرد، فللوارث مطالبته بأحد الامرين.
فإن امتنع، حكم عليه بالرد.
فرع لو مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية. وإن مات بعد موته، قام وارثه مقامه في القبول والرد.
فصل متى يملك الموصى له الموصى به؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها:
بالموت. والثاني: بالقبول. وعلى هذا، هل الملك قبل القبول للوارث، أم للميت؟ وجهان. أصحهما: الأول. والثالث - وهو الأظهر -: أنه موقوف. فإن قبل، تبينا أنه ملك بالموت، وإلا، بان أنه كان للوارث. ولو أوصى بإعتاق عبد معين بعد موته، فالملك في العبد إلى أن يعتق للوارث بلا خلاف، لأنه ليس تمليكا. ويتفرع على الأقوال مسائل.
إحداها: كسب العبد، وثمرة الشجرة، وسائر زوائد الموصى به، إن حصلت قبل موت الموصي فهي له، ولا تتناولها الوصية، وإن