كتاب الصداق هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطئ، وله أسماء:
الصداق، والصدقة والمهر، والأجر، والعقر، والعليقة. ويقال: أصدقها، ومهرها. ويقال في لغة قليلة: أمهرها.
قال الأصحاب: ليس المهر ركنا في النكاح، بخلاف المبيع والثمن في البيع، لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، لكن المستحب تسميته، لأنه