خارج إلى داخل، فأما الخارج من داخل إلى خارج فليس بجائفة، فيجب فيها حكومة (والثاني) يجب عليه أرش جائفتين، وبه قال مالك، وهو المذهب، لأنه روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله عنه م أجمعين، ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فهو كما لو نفذنا من خارج إلى داخل.
(فرع) وإن أجاف رجلا جائفة ثم جاء آخر وأدخل السكين في تلك الجائفة، فإن لم يقطع شيئا فلا شئ عليه وإنما يعزر به، وان وسعها في الظاهر والباطن وجب عليه أرش جائفة لأنه أجاف جائفة أخرى، وان وسعها في الظاهر دون البان أو في البان دون الظاهر أو أصاب بالسكين كبده أو قلبه وجرحه وجبت عليه حكومة، وإن قطع أمعاءه أو أبان حشوته فهو قاتل، لان الروح لا تبقى مع هذا، والأول جارح.
وإن وضع السكين على فحذه فجره حتى بلغ به البطن وأجافه، أو وضعه على كتفه وجره حتى بلغ به الظهر وأجافه وجب عليه أرش جائفة وحكومة للجراحة في الكتف والفخذ، لأنهما جراحة في غير محل الجائفة. وان وضع السكين على صدره وجرها حتى باغ به إلى بطنه أو ثغرة النحر وأجافه لم يجب عليه إلا أرش جائفة، لان الجميع محل للجائفة، ولو أجافه في الجميع لم يلزمه إلا أرش جائفة فلئلا يلزمه ولم يجفه إلا في بعضه أولى. هذا هو اتفاق أهل العلم (فرع) إذا أجافه جائفة فخاط الجائفة، فجاء آخر وفنق تلك الخياطة، فإن كان الجرح لم يلتحم ظاهرا أو لا باطنا لم يلزم الثاني أرش، وإنما يعزر، كما لو أدخل السكين في الجائفة قبل الخياطة، ويجب عليه قيمة الخياطة وأجرة المثل، وإن كانت الجراحة قد التحمت فقطعها ظاهرا وباطنا وجب عليه أرش جائفة، لأنه عاد كما كان، وان التحمت الجراحة في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر ففتقه وجبت عليه الحكومة، وكل موضع وجب عليه أرش، الجائفة أو الحكومة فإنه يجب عليه معه قيمة الخيط، وتدخل اجرة الطبيب الذي يجرى عملية الخياطة في الأرش أو في الحكومة. وهذا هو اتفاق أهل العلم (فرع) إذا جرحه في جوفه فخرجت الجراحة من الجانب الآخر فهما جائفتان