وإن كان أحد أبويه نصرانيا والاخر مجوسيا وجب فيه عشر دية نصراني لان في الضمان إذا وجد في أحد أبويه ما يوجب وفى الاخر ما يسقط غلب الايجاب ولهذا لو قتل المحرم صيدا متولدا بين مأكول وغير مأكول وجب على الجزاء وإن ضرب بطن امرأة نصرانية حامل بنصراني ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا، وجب فيه نصف عشر دية مسلم، لأن الضمان يعتبر بحال استقرار الجناية، والجنين مسلم عند استقرار الجناية، فوجب فيه نصف عشر دية مسلم، وما يجب في الجنين يرثه ورثته لأنه بدل حر، فورث عنه كدية غيره.
(الشرح) الكلام في الغرة والسن في حديه الأدنى والأقصى من البحوث غير العملية التي تلحق بأبواب العتق، أما البدل عند إعواز الغرة ففيه نقول:
اختلاف أصحابنا فيما ينتقل إليه فقال المصنف وابن الصباغ ينتقل إلى خمس من الإبل لأنها هي الأصل في الدية. فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها في القول الجديد والى خمسين دينارا أو ستمائة درهم في القول القديم وقال الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا: إذا أعوزت الغرة انتقل إلى قيمتها في قوله الجديد، كما لو غصب منه عبدا فتلف، وينتقل إلى خمس من الإبل في قوله القديم، فإن اعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها في أحد القولين، والى خمسين دينارا أو ستمائة درهم في الاخر.
(فرع) إن كان الأبوان مسلمين وجبت الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب أو عشر دية الام، وإن كانا ذميين وجبت الدية مقدرة بنصف عشر دية الأب أو عشر دية الام، وكذلك إذا كان الأبوان مجوسيين فإنهما يعتبر من ديتهما، وإن كان أحد الأبوين نصرانيا والاخر مجوسيا اعترت دية الجنين بعشر دية النصراني لأنه إذا اتفق في بدل النفس ما يوجب الاسقاط وما يوجب الايجاب غلب الايجاب، كما قلنا في السبع المتولد بنى الضب والذئب (1) إذا قتله المحرم.
هذا نقل أصحابنا البغداديين وقال المسعودي: الجنين اليهودي والنصراني والمجوسي لا تجب فيه الغرة