لحما ففيه وجهان. قال أبو علي بن أبي هريرة فيها حكومة لأنها ليست بموضحة ولا هاشمة، وإنما كسر عظم، فهو كما لو كسر يده وقال أبو إسحاق المرزوي عليه خمس من الإبل، وهو الأصح لأنه لو أوضحه وهشمه لوجب عليه عشر من الإبل، ولو أوضحه ولم يهشمه لم يجب عليه إلا خمس من الإبل، فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الايضاح.
(فرع) إذا شجه شجة بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها دون موضحة لم يجب عليه إلا عشر من الإبل، لأنه لو هشم الجميع لم يجب عليه الا عشر من الإبل، فلان لا يلزمه الهشم في البعض أولى، وان هشمه هاشمتين بينهما حاجز لزمه أرش هاشمتين، وان أوضحه موضحتين وهشم العظم بكل واحدة منهما واتصل الهشم في البطان وجب عليه أرش هاشمتين وجها واحدا، والفرق بينهما وبين الموضحتين إذا اتصلتا في الباطن، لان الحائل قدر ارتفع بين الموضحتين في الباطن، وههنا اللحم والجلد بينهما باق فكانتا هاشمتين، وإنما الكسر اتصل ولا اعتبار به، وبكل ما قلنا ذهب أحمد وأصحابه قوله (في المنقلة خمس عشرة من الإبل) وفى رواية (خمسة عشر من الإبل) قال في القاموس هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام، وهي قشور تكون على العظم دون اللحم. وفى النهاية لابن الأثير انها التي تخرج صغار العظام وتنقل عن أمكانها. وقيل التي تنقل العظم أي تكسره وقد روى ذلك عن علي وزيد بن ثابت والعترة وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة. قال ابن قدامه وهو إجماع أهل العلم. أما تفصيلها فكما في تفصيل الموضحة والهاشمة قوله (ويجب في المأمومة ثلث الدية) قلت ارجع إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن في أول الباب قال ابن عبد البر أهل العراق يقولون لها الأمة وأهل الحجاز المأمومة، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة، وأرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم إلا مكحولا فإنه قال إن كانت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلاثا، هكذا نقله الشوكاني عن ابن المنذر