الواجبات قال تسقط عنه، وإن كان إسلامه بعد الحول ومن رأى أنه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك قال لا تسقط بعد انقضاء الحول، فسبب اختلافهم هو هل الاسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها.
قال الغزنوي الحنفي في كتابه الغرة (مسألة) إذا أسلم الذي أو مات بعد وجوب للجزية بمرور الحول سقطت عند أبي حنيفة وعند الشافعي لا تسقط.
حجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه (لا جزية على مسلم) وقوله صلى الله عليه وسلم (الاسلام يجب ما قبله) وروى أن ذميا طولب بالجزية في زمن عمر فأسلم، فقيل إنك أسلمت تعوذا. سبق ايرادها فيما ذكره منار السبيل، ولان الجزية وجبت عقوبة على الكفر وهي تسقط بالاسلام حجة الشافعي أن الجزية وجبت على العصمة والامن فيما مضى ماله كان في معرض التلف فحصلت له الصيانة بقبول الجزية، وقد وصل إليه العوض فلا تسقط عنه المعوض بالاسلام والموت، والجواب عنه أن هذا قياس في مقابلة النص والآثار فلا يقبل.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا تؤخذ الجزية من صبي لحديث معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا، ولان الجزية تجب لحقن الدم والصبي محقون الدم وإن بلغ صبي من أولاد أهل الذمة فهو في أمان لأنه كان في الأمان فلا يخرج منه من غيره عناد، فإن اختار أن يكون في الذمة ففيه وجهان (أحدهما) أنه يستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دولة فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضي (والثاني) لا يحتاج إلى استئناف عقد لأنه تبع الأب في الأمان فتبعه في الذمة، فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وجده من الأب ولا يلزمه جزية جده من الام لأنه لا جزية على الام فلا يلزمه جزية أبيها