لان عقد المولى كان له دون العبد (والثاني) يلزمه جزية المولى لأنه تبعه في الأمان فلزمه جزيته (فصل) وفى الراهب الشيخ الفاني قولان بناء على القولين في قتلهما، فإن قلنا يجوز قتلهما أخذت منهما الجزية ليحقن بها دمهما، وإن قلنا إنه لا يجوز قتلهما لم تؤخذ منهما لان دمهما محقون فلم تؤخذ منهما الجزية كالصبي والمرأة وفى الفقير الذي لا كسب له قولان (أحدهما) أنه لا تجب عليه الجزية لان عمر رضي الله عنه جعل أهل الجزية طبقات وجعل أدناهم الفقير المعتمل، فدل على أنها لا تجب على غير المعتمل، ولأنه إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها لم يجب خراج الرقاب في رقبة لا كسب لها، فعلى هذا يكون مع الأغنياء في عقد الذمة، فإذا أيسر استؤنف الحول.
(والثاني) أنها تجب عليه لأنها على سبيل العروض فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن والأجرة، ولان المعتمل وغير المعتمل يستويان في القتل بالكفر فاستويا في الجزية، فعلى هذا ينظر إلى الميسرة، فإذا أيسر طولب بجزية ما مضى. ومن أصحابنا من قال لا ينظر لأنه يقدر على حقن الدم بالاسلام فلم ينظر، كما لا ينظر من وجبت عليه كفارة ولا يجد رقبة وهو يقدر على الصوم، فعلى هذا قول له إن توصلت إلى أداء الجزية خليناك وان لم تفعل نبذنا إليك العهد.
(الشرح) حديث معاذ (أمرني أن آخذ..) سبق تخريجه أثر أسلم (أن عمر كتب إلى امراء الجزية) روى البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية الا على من جرت عليه المواسى والا تضعوا الجزية على النساء والصبيان وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عروة: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى، عبد أو أمة دينار واف أو قيمته،