فهل يجوز إعادته؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبى علي بن أبي هريرة أنه لا يجوز لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في دار الاسلام ولا يجدد ما خرب منها.
وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام:
ولا يجدد ما خرب منها، ولأنه بناء كنيسة في دار الاسلام فمنع منه كما لو بناها في موضع آخر.
(والثاني) أنه يجوز لأنه لا جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة ما انهدم وإن عقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به لم يمنعوا من إحداث الكنائس والبيع والصوامع ولا من إعادة ما خرب منها، ولا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار مالهم من الأعياد ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد الزنانير لأنهم في دار لهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم فيه.
(الشرح) حديث أبي هريرة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها) متفق عليه.
وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه، وفى رواية لأحمد (فقولوا عليكم) بغير واو وعن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول السام عليكم فقل عليك) متفق عليه، وفى رواية لأحمد ومسلم (وعليك) بالواو.
وعن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الامر كله، فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال قد قلت وعليكم، متفق عليه