وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفي لا جزءا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم.
وخرج مسلم عن عمر وذكر الحديث السابق الإشارة إليه في مذهب الأحناف. ثم قال وهذا يدل على مذهب مالك (قلت) وفى آخر الكتاب سنفرد بحثا لمصارف هذه الأموال في عصرنا الحاضر كما ذكرها الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، وكذا الرق في الاسلام وما اشتملته سورة الأنفال من الاستعداد للقتال إن شاء الله قوله (انجلوا عنه) أي هربوا، يقال جلا القوم عن منازلهم إذا هربوا، قال الله تعالى (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء) قوله (ومؤنة عاملي) أي مؤنة خليفتي، والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل والذي يأخذه العامل من الأجرة يقال له عمالة بالضم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وينبغي للامام أن يضع ديوانا يثبت فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قدمت على عمر رضي الله عنه من عند أبي موسى الأشعري بثمانمائة ألف درهم، فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ كان الاسلام، أشيروا على بمن أبدا منهم؟ فقالوا بك يا أمير المؤمنين إنك ولى ذلك، قال لا، ولكن أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب إليه، فوضع الديوان على ذلك.
ويستحب أن يجعل على كل طائفة عريفا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا، ولان في ذلك مصلحة، وهو أن يقوم التعريف بأمورهم ويجمعهم في وقت العطاء وفى وقت الغزو ويجعل العطاء في كل عام مرة أو مرتين ولا يجعل في كل شهر ولا في كل أسبوع لان ذلك يشغلهم عن الجهاد