على الزواج وحلا للأزمة التي نراها وبقاء لبعض أنوثة المرأة التي أهدرت بالعمل دون مبرر ولا حاجة.
قال ابن العربي في أحكام القرآن بعد أن أورد الآيتين من سورة الحشر:
لا خلاف أن الآية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذه الآية (وهي الثانية) اختلف الناس فيها على أربعة أقوال (الأول) أنها هذه القرى التي قوتلت فأفاء الله بمالها فهي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال عكرمة وغيره: ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال.
(الثاني) هو ما غنمتم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب فيكون لمن سمى الله فيه، والأولى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين.
(الثالث) قال معمر الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية في الجزية والخراج للأصناف المذكورة فيه، والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين (الرابع) روى ابن القاسم وابن وهب في قوله تعالى (فما أوجفتم عليه من خيل..) هي النضير لم يكن فيها خمس ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكان صافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين المهاجرين وثلاث من الأنصار، وقوله تعالى (ما أفاء الله..) هي قريظة، وكانت قريظة والخندق في يوم واحد.
قال ابن ضويان في شرح منار السبيل (مذهب الحنابلة) والفئ هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له ومصرفه في مصالح المسلمين، ثم شرحه بقوله لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها، قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين الا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم في شئ، وقرأ (ما أفاء الله على رسوله..) فقال هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرد حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. وقال أحمد (الفئ حق لكل المسلمين، وهو بين الغنى والفقير)