عن نفسه البهيمة حتى إن أدى الامر إلى قتلها، وارجع إلى ما سبق شرحه في نفس الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فإن اطلع رجل أجنبي في بيته على أهله فله أن يفقأ عينه لما روى سهل بن سعد قال أطلع رجل من حجر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام فيه وجهان.
(أحدهما) وهو قول القاضي أبى حامد المروروذي والشيخ أبى حامد الأسفرايني أنه يجوز للخبر.
(والثاني) أنه لا يجوز كما لا تجوز إصابة من يقصد نفسه بالقتل إذا اندفع بالقول، ولا يجوز أن يصيبه إلا بشئ خفيف، لان المستحق بهذه الجناية فق ء العين وذلك يحصل بسبب خفيف فلم تجز الزيادة عليه وان فقأ عينه فمات منه لم يضمن، لأنه سراية من مباح فلم يضمن كسراية القصاص، فان رماه بشئ يقتل فمات منه ضمنه، لأنه قتله بغير حق، وان رماه فلم يرجع استغاث عليه، فإن لم يكن من يغيثه فالمستحب أن يخوفه بالله تعالى، فإن لم يقبل فله أن يصيبه بما يدفعه فإن أتى على نفسه لم يضمن، لأنه تلف بدفع جائز، فإن أطلع أعمى لم يجز له رميه، لأنه لا ينظر إلى محرم، وان أطلع ذو رحم محرم لأهله لم يجز رميه، لأنه غير ممنوع من النظر، وإن كانت زوجته متجردة فقصد النظر إليها جاز له رميه لأنه محرم عليه النظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة منها كما يحرم على الأجنبي، وإن اطلع عليه من باب مفتوح أو كوة واسعة، فإن نظر وهو على اجتيازه لم يجز رميه لان المفرط صاحب الدار بفتح الباب وتوسعة الكوة، وإن وقف وأطال النظر ففيه وجهان (أحدهما) أنه يجوز له رميه لأنه مفرط في الاطلاع فأشبه إذا اطلع من