وسلم (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منى) ومن طريق رابع (لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير منى من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.. الخ وروى ابن ماجة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شئ كنت تصنع، قال كنت ضاربها بالسيف. انتظر حتى أجئ بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال. كفى بالسيف شاهدا، ثم قال إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران) قال أبو عبد الله. يعنى ابن ماجة سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه (قلت) وفى إسناده قبيصة بن حريث، قال البخاري في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات.
أثر سعيد بن المسيب رواه مالك في الموطأ بلفظ (أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية ابن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبى موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فقال أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له على أن هذا الشئ ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال على أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته) وبمقارنة هذا النص بما ورد في المهذب نجد اختلافا ظاهرا لعله خطأ في الطباعة.
اللغة: (ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته) أي يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا (والرمة) قطعة من حبل لأنهم كانوا يقودون القاتل إلى ولى المقتول بحبل ولذا قيل القود.