وقال الصنعاني في سبل السلام في حديث عبد الله بن خباب سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (تكون فتن فكن فيها يا عبد الله للمقتول ولا تكن القاتل) فيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس (قلت) إن الدفاع عن النفس حق مقرر وضريبة لازمة على كل مسلم ضد كل مخلوق، لأن عدم الدفاع يعرضها للهلاك والله يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ولان الدفاع عن النفس ليس بأقل من الدفاع عن العرض أو المال.
روى الإمام الشافعي في مختصر المزني (رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فأتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو صخر فقتلته، فقال عمر هذا قتيل الله، والله لا يؤدى أبدا) ولقد قال هذا الشيخ محمد عبد العزيز الخولي الأستاذ بدار العلوم في تعليقه على سبل السلام (أما ما قيل بخصوص الحديث الذي اعتمد عليه الصنعاني فقد روى من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يسم) وأخرجه أحمد والطبراني، وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال.
ولما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن جحير بن الربيع قال، قلت لعمران بن حصين أرأيت إن دخل على داخل يريد نفسي ومالي؟ قال عمران لو دخل على داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله.
وعن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أن أحدا من المسلمين تركه، فقال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته قائما من ذلك. وعن إبراهيم النخعي إذا دخل اللص دار رجل فقتله فلا ضرار عليه قوله (وإذا أمكنه الدفع بالصياح.. الخ) فقد اتفقت الفقهاء جميعا على ذلك، وفي النص الذي أورده المهذب دليل على المهذب الشافعي وقالت الحنابلة، قال أحمد (لا تريد قتله وضربه ولكن ادفعه) وقال ابن حزم (فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من نص أو غيره، فإن تيسر له طرده منه