وأما الحالة التي لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر فهي ما عدا ذلك. ودليل الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.. إلخ) قلت القتل في الحالة الأولى بقوله كفر بعد إيمان، وفى الحالة الثالثة بقوله وقتل نفس بغير نفس، وامتنع في الثانية لأنها ليست بإحدى الثلاث فلا يحل دمه فيها عملا بصدر الحديث. وأما الأحاديث فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شئ يقتضى القتل. وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال (حد الساحر ضربه بالسيف) وضعف الترمذي إسناده وقال الصحيح أنه عن جندب موقوف، يعنى فيكون قول صحابي. اه وأقول في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مكي وهو ضعيف.
وقالت الحنابلة في كتاب الفروع ويكفر الساحر كاعتقاد حله، وعنه اختاره ابن عقيل وجزم به في البصرة، وكفره أبو بكر بعمله. وقال في الترغيب وهو أشد تحريما، وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على معتقده وإن فاعله يفسق ويقتل حدا. وفى عيون المسائل إن الساحر يكفر، وهل تقبل توبته؟ على روايتين. انتهى. قال في المسوى شرح الموطأ، السحر كبيرة واتفقت المالكية على قتل الساحر، واستدل الموجبون للقتل بما في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر) وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ، ولعفوه صلى الله عليه وسلم عمن سحروه (؟ سق تخريجه) قال تقى الدين السبكي في فتاويه وحمل الشافعي ما روى عن عمر وحفصة على السحر الذي فيه كفر، وما يقال عن عائشة أنها باعت جارية لها سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب. على السحر الذي ليس فيه كفر توفيقا بين الآثار، واعتمد في ذلك حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) ومن المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع أشبههم قولا بالكتاب والسنة وقد سئل الزهري شيخ مالك أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب