وقال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم خلافا فيما علمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين. هكذا أورد المزني في المختصر قال الرافعي: تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال: ورد ونسبه إلى رواية علي عليه السلام ومنهم من قال ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة.
وأما التأجيل فلم برد به الخبر، وأخذ ذلك من اجماع الصحابة وقال ابن المنذر وما ذكره الشافعي لا نعرفه أصلا من كتاب ولا سنة وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال لا نعرف فيه شيئا، فقيل إن أبا عبد الله يعنى الشافعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به يعنى إبراهيم بن أبي يحيى وتعقبه ابن الرفعة بأن من عرف حجة على من لم يعرف.
وخرج العمراني كلام الشافعي على نحو ينفى أنه عزا الثلاث سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قال لا أعلم خلافا أن الدية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة أنها في ثلاث سنين، فهو ينفى الخلاف في المدة ويثبت الدية على العاقلة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمزني اختصر النص الذي ورد في الام.
وأقول ان البيهقي روى من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين، وقد وافق على نقل اجماع الصحابة الترمذي في جامعه وابن المنذر وقد روى التأجيل ثلاث سنين ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر، وهو منقطع لأنه من رواية الشعبي عنه، ورواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن أبي وائل قال (ان عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل النصف في سنتين وما دون النصف في سنة، وروى البيهقي التأجيل المذكور عن علي رضي الله عنه إذا ثبت هذا فأول ابتداء الأجل إذا كانت الجناية على النفس من حين الموت لأنه حال استقرار الجناية. هذا نقل أصحابنا البغداديين.