(أحدهما) حكمه حكم الوصية لأنه يعتبر من الثلث، فعلى هذا يكون على قولين كالوصية للقاتل بلفظ الوصية (والثاني) ليس بوصية، لان الوصية ما تكون بعد الموت، وهذا إسقاط في حال الحياة، فعلى هذا يصح الابراء عن أرش الإصبع، ويجب عليه تسعة أعشار دية النفس لأنه لم يبرأ منها.
وأما إذا عفوت عن هذه الجناية قودها وديتها وما يحدث منها، فان القود سقط في الإصبع والنفس، لان العفو يصح عن القصاص الذي لم يجب بدليل أنه لو قال لرجل اقتلني ولا شئ عليك فقتله لم يجب عليه القصاص لما تقدم ذكره. وأما الأرش - فإن كان ذلك بلفظ الوصية بأن قال أوصيت له بأرش الجناية وأرش ما يحدث منها - فإن قلنا تصح الوصية للقاتل وخرج جميع الدية من الثلث - صحت الوصية، وان خرج بعضها من الثلث صح ما خرج من الثلث ووجب الباقي. وان قلنا لا تصح الوصية للقاتل وجبت جميع الدية. وان قال أبرأته عن أرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منها - فإن قلنا إن حكم الابراء حكم الوصية - كان على قولين كما لو كان بلفظ الوصية وان قلنا إن حكم الابراء ليس كالوصية صحت البراءة في دية الإصبع لأنها ابراء عنها بعد الوجوب، ولم تصح البراءة فيما زاد على دية الإصبع، لأنه ابراء عنها قبل الوجوب. هكذا ذكر الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق وقال ابن الصباغ: في صحة براءته من أرش ما زاد على دية الإصبع قولان من غير بناء على حكم الوصية (أحدهما) لا تصح البراءة لأنه ابراء عما لم يجب، فأشبه إذا عفا عما يتولد من الجناية فسرت إلى الكف (والثاني) تصح لان الجناية على الطرف جناية على النفس لان النفس لا تباشر بالجناية، وإنما يجنى على أطرافها، فإذا عفى بعد الجناية عليها صح ويفارق الكف لان الجناية على الإصبع ليس بجناية على النفس، لأنه يباشر بالجناية، فإذا قلنا يصح بنى على القولين في الوصية للقاتل على ما مضى (فرع) لو قطع يدي رجل عمدا فبرئت اليدان فقطع المجني عليه إحدى يدي الجاني وعفا عن الأخرى على الدية وقبضها ثم انتقضت يد المجني عليه ومات