أحق بالولد " أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة قال: خيرني علي بين أمي وعمى، ثم قال لأخ لي أصغر منى:
وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرته " وأخرجه من طريق إبراهيم بن محمد عن يونس بن عبد الله عن عمارة " خيرني علي بين أمي وعمى وقال لأخ لي أصغر منى وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرته " قال إبراهيم: وفي الحديث " وكنت ابن سبع أو ثمان سنين " ومن ثم تدرك أن الرواية ليست عن عامر بن عبد الله وإنما هي عن عمارة، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال: عمارة الجذامي، والصواب ما في الأم.
أما اللغات، فبئر أبى عنبة على ميل من المدينة. قال ابن الجوزي: أبو عنبة عبد الله بن عنبه من الصحابة ليس فيهم أبو عنبة غيره.
قال في المؤتلف والمختلف: أبو عنبة الخولاني له صحبة. وفي الاستيعاب:
قيل إنه ممن صلى القبلتين، قديم الاسلام، وقيل إنه ممن أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه، وانه صحب معاذ بن جبل وسكن الشام، روى عنه محمد بن زياد الألهاني وبكر بن زرعة وشريح بن مسروق وقوله " في مكتب أو صنعة " قال الجوهري: الكتاب والمكتب واحد، والجمع الكتاتيب والمكاتب وهو موضع تعليم الكتابة. وقوله " أغراء بالعقوق " من غرى غرى من باب تعب أولع به من حيث لا يحمله عليه فإذا تعدى بالهمز فقيل أغريته به اغراء فأغرى به بالبناء للمفعول والاسم الغراء بالفتح والمد والغراء مثل كتاب ما يلصق به، فكأنه يقول أغراه بالعقوق كأنه لصقه بالغراء فجعله سببا لوقوع العقوق ولصوقا به.
وقوله " وتبسط " التبسط والانبساط ترك الاحتشام، وتبسط في البلاد سافر فيها طولا وعرضا، وأصله السعة و ذلك محرم على من طلق أما الأحكام. فإن الشافعي رضي الله عنه يقول: فإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وما كانوا صغارا، فإذا بلغ أحدهم سمعا أو ثماني سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار، فإن اختار أمه فعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه، قال وسواء في ذلك الذكر والأنثى