مرة سوى، وبعضها " لذي مرة قومي " (أما اللغات: فالمرة القوة والشدة.
قال تعالى " ذو مرة فاستوى " والسوي الصحيح الأعضاء. وأخرجه أحمد من طريق أبي هريرة ومن طريق ابن عمر أما الأحكام فإنه لا يستحق القريب على قريبه حتى يكون المنفق منهما موسرا بنفقة قريه، وهو أن يفضل عن قوت نفسه وقوت زوجته في يومه وليلته، لحديث جابر الذي ساقه المصنف. وإنما قدمت نفقة الزوجة على نفقة القريب، لأنها تجب لحاجته إليها، ونفقة القريب مواساة، فقدمت نفقتها عليها كما تقدم نفسه، ولان نفقة الزوجة تجب بحكم المعاوضة فقدمت على نفقة القريب كما يقدم الدين، فإن كان مكتسبا ما ينفق على نفسه وزوجته ويفضل عن قوت يومه وليلته لزمه أن ينفق على قرابته، لان الكسب في الانفاق يجرى مجرى الغنى.
ولهذا روى أن رجلين سألا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لاحظ فيها لغني قوى ولا لقوى مكتسب " فجعل الاكتساب بمنزلة الغنى والمال. وإن كان للمنفق عقار وجب بيعه للانفاق على قريبه.
دليلنا أن نفقة القريب تجب فيما فضل عن قوت المنفق في يومه وليلته، والعقار يفضل عن قوت يومه وليلته فوجب بيعه للانفاق على القريب كالأب.
ولا يستحق القريب النفقة على قريبه حتى يكون المنفق عليه معسرا غير قادر على الكسب لصغر أو جنون أو زمانة أو كبر - فإن كان له مال يكفيه - لم تجب نفقته على قريبه، لان ايجاب نفقة القريب على قريبه مواساة، والغنى بماله لا يستحق المواساة.
وإن كان له كسب وهو قادر على أن يكتسب ما يكفيه لم تجب له نفقة على قريبة، لان الكسب في باب الانفاق يجرى مجرى الغنى بالمال.
وإن كان صحيحا إلا أنه غير مكتسب - فإن كان من الوالدين ففيه قولان:
أحدهما: تجب نفقته على الولد الموسر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، لأنه محتاج الا الانفاق فأشبه الزمن. والثاني: لا تجب نفقته على الولد لأنه قادر على الاكتساب فأشبه المكتسب.