الآخر بل يكونا سواء، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، فيحتمل أن يكون في إعادته قدم الولد مرة، ومرة قدم الزوجة، فصارا سواء.
قال الصنعاني في سبيل السلام: هذا حمل بعيد، فليس تكريره لما يقوله ثلاثا بمطرد، بل عدم التكرير غالب، وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه. ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجرى فيه التكرير لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب، ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوى رواية تقديم الأهل اه أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه: في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام بيان أن على الأب أن يقوم بالمنونة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة اه وجملة ذلك أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده، والأصل فيه قوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) فمنع الله قتل الأولاد خشية الاملاق وهو الفقر، فلولا أن نفقة الأولاد عليهم لما خافوا الفقر. وقوله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فأوجب أجرة رضاع الولد على الأب، فدل على أن نفقته تجب عليه وحديث أبي هريرة عن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي دينار والرسول يجبيه فيقول عندي آخر وأخذ يردد الأسئلة، وقد خرجناه آنفا وكذلك حديث هند بنت عتبة أن أبا سفيان رجل شحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ولان الولد بعض من الأب فكما يلزمه أن ينفق على نفسه فكذلك يلزمه أن ينفق على ولده، فإن لم يكن هناك أب أو كان ولكنه معسر وهناك جد موسر وجبت عليه نفقة ولد الولد وإن سفل. وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: لا تجب نفقة ولد الولد على الجد. دليلنا قوله تعالى " يا بني آدم " فسمى الناس بني آدم، وإنما هو جدهم. وكذلك قوله تعالى " واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق " فسماهم آباء، وإنما هم أجداد، أو لان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة وجبت النفقة على الأم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد،