وكما قلنا في الخلع إذا قلنا إنه فسخ. وإن لاعنها ولم ينف الحمل قال الشيخ أبو إسحاق هنا وجبت لها النفقة. وإن أبان زوجته بالثلاث وبالخلع وظهر بها حمل فنفاه - وقلنا يصح لعانه قبل الوضع فلا عن - سقطت عنه النفقة، وهل يسقط عنه السكنى - ان قلنا للملاعنة السكنى في التي قبلها - فههنا أولى. وإن قلنا في التي قبلها: لا سكنى لها قال القاضي أبو الطيب: احتمل ههنا وجهين.
(أحدهما) لها سكنى لأنها اعتدت عن الطلاق (والثاني) لا سكنى لها لان نفقتها سقطت لأجل اللعان فكذلك السكنى. فإن أكذب الزوج بعد اللعان لحقه نسب الولد وكان عليه النفقة لها لما مضى وإلى أن تضع فان قيل فهلا قلتم إنه لا نفقة لها لما مضى على القول الذي يقول إن النفقة للحمل، لان نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان؟
قلنا إنما نقول ذلك إذا كان القريب هو المستوفى لنفقته، وهنها المستوفى لها هي الزوجة فصارت كنفقة الزوجة، فلا تسقط بمضي الزمان.
وأما المعتدة المتوفى عنها زوجها فلا يجب لها النفقة حائلا كانت أو حاملا، وبه قال ابن عباس وجابر. وروى أنهما قالا لا نفقة لها. حسبها الميراث. وذهب بعض الصحابة إلى أنها إذا كانت حاملا فلها النفقة. وعند أحمد أن المعتدة من الوفاة إن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى. وإن كانت حاملا ففيها روايتان (إحداهما) لها السكنى والنفقة لأنها حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة في الحياة (والثانية) لا سكنى لها ولا نفقة لان المال قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله ولا يلزم ذلك الورثة، لأنه إن كان الميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وان لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الانفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة قال القاضي وهذه الرواية أصح عند ابن قدامة وغيره.
ودليلنا أنه لا يخلو اما أن يقال هذه النفقة للحامل أو للحمل فبطل أن يقال أنها للحامل لأنها لا تستحق النفقة إذا كانت حائلا، وبطل أن يقال إنها للحمل