إذا ثبت هذا فهل تجب النفقة للحمل أو للحامل لأجل الحمل؟ فيه قولان.
(أحدهما) أنها تجب للحمل لأنها تجب عليه بوجوده ولا تجب عليها مع عدمه فدل على أنها تجب له.
(والثاني) أنها تجب للحامل لأجل الحمل وهو الأصح، لأنه تجب عليه نفقة الزوجة مقدرة. ولو وجبت للحمل لتقدرت بقدر كفايته كنفقة الأقارب.
والجنين يكتفي بدون المد.
وان تزوج الحر أمة فطلقها طلاقا بائنا وهي حامل، فإن قلنا إن النفقة تجب للحمل لم تجب عليه النفقة لان ولده منها مملوك لسيدها، ونفقة المملوك على سيده، وان قلنا إن النفقة للحامل وجب على الزوج نفقتها، وان تزوج العبد بحرة أو أمة فأبانها وهي حامل - فإن قلنا إن النفقة للحمل - لم يجب عليه النفقة، لان ولده من الأمة مملوك لسيد الأمة، وولده من الحرة لا تجب عليه نفقته لان العبد لا يجب عليه نفقة ولده ولا والده، وان قلنا إن النفقة للحامل وجبت عليه النفقة. وإن كان الحامل غنيا وقلنا إن النفقة للحمل فهل تجب على أبيه؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في كتاب الخناثى قال الشاشي من أصحابنا: ويصح ابراء الزوجة عنها على القولين.
وان طلق امرأة طلاقا بائنا وهي حامل فارتدت الزوجة فقد قال ابن الحداد تسقط نفقتها، فمن أصحابنا من وافقه وقال تسقط نفقتها قولا واحدا لأنها تتعلق بمصلحتها وهي المستحقة لها فسقطت بردتها.
ومنهم من خالفه وقال: إذا قلنا إن النفقة للحامل سقطت بردتها، وان قلنا إن النفقة للحمل فلا تسقط بردتها لان الحمل محكوم بإسلامه فلا يسقط حقه بردتها وان أسلمت الزوجة وتخلف الزوج في الشرك فعليه نفقتها إلى أن تنقضي عدتها حائلا كانت أو حاملا، فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من خالفه وقال: هذا إذا قلنا إن النفقة للحامل. فأما إذا قلنا إن النفقة للحمل وجبت له النفقة، لأنه محكوم بإسلامه.
وان مات الزوج قبل وضع الحمل وخلف أبا فقد قال أبو إسحاق المروزي تسقط النفقة لأنه محكوم بإسلامه، وان مات الزوج قبل وضع الحمل وخلف أبا