أو في عدتها فإنه يفرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فإنه لا يتعلق بالنكاح حكم وإن كان بعد الدخول فلها مهر المثل، وعليها العدة ولا سكنى لها: لان السكنى تجب عن نكاح صحيح ولا نكاح ههنا.
وأما النفقة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، لأنه إذا لم تجب النفقة للبائن الحائل في النكاح الصحيح فلان لا تجب لها في النكاح الفاسد أولى. وإن كانت حاملا - فان قلنا إن النفقة تجب للحامل - لم تجب لها ههنا نفقة لان النفقة إنما تجب عن نكاح صحيح له حرمة، وهذا النكاح لا حرمة له. وان قلنا إن النفقة للحمل وجب لها النفقة، لان هذا الولد لاحق به، فهو كما لو حملت منه في نكاح صحيح.
وأما إذا وقع النكاح صحيحا ثم انفسخ برضاع أو عيب بعد الدخول فإنه يجب عليها العدة. قال الشيخ أبو إسحاق ويجب لها السكنى في العدة وأما النفقة - فإن كانت حائلا - لم تجب وإن كانت حاملا وجبت لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فكان حكمها ما ذكرناه كالطلاق. وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ " حكمها في السكنى والنفقة حكم النكاح الفاسد، لان حكم النكاح الذي ينفسخ بعد الدخول حكم النكاح الذي يقع فاسدا (فرع) وان قذف امرأته وهي حامل ونفى حملها فلا عنها انفسخ النكاح بينهما فاعتدت بوضع الحمل ولا نفقة لها في حال العدة، لان النفقة للحمل في أحد القولين ولها لأجل الزوجية في الثاني والحمل غير لاحق به فلم تجب لها النفقة، وهل تجب لها السكنى؟
حكم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق فيه وجهين (أحدهما) لا يجب لها السكنى لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ولا نفقة لها ولا بيت لأنهما يفترقان بغير طلاق (والثاني) أن لها السكنى. قال ابن الصباغ ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره، لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة فهي كالمطلقة. قال ابن الصباغ: وقد ذكرنا فيما مضى أن الفسخ الطارئ بمنزلة النكاح الفاسد، وهذا فسخ، وايجاب السكنى يناقضه، غير أنه تعلق بقول الزوج، فجرى مجرى قطع النكاح بغير الطلاق.