لا يختلف - كانت لها نفقة ثلاثة أقراء، وإن كان يختلف فيطول ويقصر لم يكن لها إلا نفقة الا قصر لأنه اليقين. وبهذا قال أحمد ومن أصحابنا من قال: تأويلها إذا طلقها طلاقا رجعيا وحكمنا لها بالنفقة وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق - وقلنا لا يلحقه وكانت تحيض على الحمل، وقلنا إنه حيض - فإنها تعتد عنه بالأقراء الموجودة على الحمل، فإن كان حيضها لا يختلف فلها نفقة ثلاثة أقراء. وإن كان يختلف لم يكن لها إلا نفقة الأقصر لأنه اليقين.
قال العمراني في البيان: وهذا ضعيف جدا وعلل ذلك بأنها على هذا القول يكون لها نفقة الأقراء على الحمل طالت أو قصرت ومن أصحابنا من قال: تأويلها إذا طلقها طلاقا رجعيا فذكرت أن حيضها ارتفع بغير عارض، فإنها تتربص على ما مضى، فإذا زعمت أن حيضها ارتفع بغير عارض فقد اعترفت تحقيق حق لها وهو العدة والرجعة فيقبل قولها فيه، وحق لها وهو النفقة فلا يقبل قولها فيه بل يجعل لها نفقة الا قصر لأنه اليقين والتأويل الأول أصح فأما إذا طلقها طلاقا بها أمارات الحمل فأنفق عليها ثم بان أنه لم يكن حملا وإنما كان ريحا فأنفش فإنه يسترجع نفقة ما زاد على ثلاثة أقراء، فيقال لها كم كانت مدة أقرائك - فان أخبرت بذلك - كان القول قولها مع يمينها وإن قالت: لا أعلم في كم انقضت عدتي إلا أن عادتي في الحيض كذا وعادتي في الطهر كذا حسبنا ذلك ورجع الزوج بنفقة ما بعد ذلك.
وإن قالت: حيضي يختلف ولا أعلم قدر الثلاثة الأقراء نظرنا إلى أقل ما تذكره من الحيض والطهر فحسبنا لها ثلاثة أقراء ورجع عليها بما زاد على ذلك وان قالت لا أعلم قدر حيضي وطهري، فحكى ابن الصباغ أن الشافعي قال، جعلنا الأقراء ثلاثة أشهر لان ذلك هو الغالب في النساء ورجع بالباقي (فرع) قال أبو إسحاق المروزي " ولا يجب للبائن الكسوة، وان وجبت لها النفقة " والله أعلم