(الشرح) حديث ابن عباس رواه البزار " أن رجلا طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى " قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو متروك أما الأحكام فقد قال الشافعي: وإن كان يملك رجعتها فلم تعتد بثلاث حيض أو كان حيضها مختلفا فيطول ويقصر لم أجعل لها إلا الأقصر. اه واختلف أصحابنا في تأويلها، فقال أبو إسحاق تأويلها هو أن يطلق امرأته طلاقا رجعيا فأنفق عليها وظهر بها حمل في العدة، ووضعت لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق - فان قلنا إنه يلحقه - فعليه نفقتها إلى أن وضعت فلا كلام. وان قلنا إنه لا يلحقه وينتفى عنه بغير لعان فإنها لا تكون معتدة به عنه ولا نفقة عليه لها مدة حملها، وإنما عدتها بالأقراء، وتسأل من أين الحمل؟ فان قالت هو من غير بشبهة أو زنا قلنا لها أي وقت حملت به؟ فان قالت بعد انقضاء عدتي بالأقراء على الأول فعلى الأول نفقتها مدة عدتها بالأقراء لا غير. وان قالت حملت به بعد أن مضى من عدته قرء إن كان على الزوج نفقتها مدة عدتها في القرءين قبل الحمل، ومدة عدتها بالقرء الثالث بعد الحمل وان قالت هذا الولد من هذا الزوج وطئني في عدتي، أو راجعني ثم وطئني فان أنكرها جاب، لان الأصل عدم ذلك، فإذا حلف بطل أن تعتد بالحمل منه وقلنا له فسر أنت كيف اعتدت منك، فان قال حملت به قبل أن يمضى لها شئ من الأقراء فإنها تعتد بثلاثة أقراء عنه بعد الوضع ولها نفقة ذلك الوقت.
وان قال انقضت عدتها منى بالأقراء ثم حملت به بعد ذلك فقد اعترف أنها اعتدت عنه بالأقراء، فإن كان حيضها لا يختلف فلا نفقة مدة ثلاثة أقراء، وإن كان حيضها يختلف فتارة تمضي أقراء في سنة وتارة في ستة أشهر وتارة في ثلاثة أشهر واختلفا في عدتها كان لها نفقة ثلاثة أشهر لأنه اليقين ومن أصحابنا من قال: تأويلها أن يطلقها طلاقا رجعيا، وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق وقلنا لا يلحقه - فان عدتها بالأقراء عنه، فيرجع إليها كيف الاعتداد منها بالأقراء، فإذا ذكرت - فإن كان حيضها