بالذكر الأشل لأنه لا يساويه، مثل أن كان لا ينمو بنمو صاحبه فبقي كما هو، فلو شل وصاحبه في العاشرة من عمره لوقف نموه ولا ينتصب ولا يجامع وقد تنسد فتحته فلا يبول ويعمل له الأطباء فتحة أخرى يبول منها فمثل هذا لا يقطع به ذكر سليم، وان قطع بعض ذكره انتقض منه وقال أبو إسحاق لا يقتص منه كما قال في اللسان، والأول أصح، لأنه إذا أمكن في جميعه أمكن في بعضه: فعلى هذا يعتبر المقطوع بالحد كالنصف والثلث والربع كما قلنا في الاذن والأنف.
قال الشافعي: ويقاد ذكر الا غلف بذكر المختون، كما تقطع اليد السمينة بالمهزولة، ولان تلك الجلدة مستحقة بالقطع فلا يمنع من القصاص (فرع) وان قطع أنثييه اقتص منه لقوله تعالى " والجروح قصاص " ولأنه طرف يمكن اعتبار المماثلة في أخذ القصاص به فشابه سائر الأطراف، فإن قطع إحدى أنثييه قال الشافعي رضي الله عنه: سألت أهل الخبرة - فإن قالوا يمكن أن يقتص من إحدى البيضتين من القاطع ولا تتلف الأخرى - اقتص منه، وان قيل تتلف الأخرى لم يقتص منه - لأنه لا يجوز أخذ اثنتين بواحدة - ويجب له نصف الدية. وهل يتبعها جلدتها أو تفرد بحكم؟ فيه وجهان حكاهما في الفروع.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) واختلف أصحابنا في الشفرين، فمنهم من قال لا قصاص فيهما.
وهو قول الشيخ أبى حامد الأسفرايني رحمه الله لأنه لحم وليس له مفصل ينتهى إليه فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذ. ومنهم من قال يجب فيه القصاص، وهو المنصوص في الأم، لأنهما لحمان محيطان بالفرج من الجانبين يعرف انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص.
(فصل) وان قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه وطلب حقه قبل أن يتبين حالة أنه ذكر أو أنثى نظرت فان طلب القصاص لم يكن له لجواز أن يكون امرأة فلا يجب لها عليه في شئ من ذلك قصاص، وان طلب المال